Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 191

  1. كتاب المزارعة
  2. فصل في انتهاء المزارعة
  3. ثالثا: انقضاء مدة المزارعة

ب- وأمَّا الدِّلالةُ فنَوعانِ:

الأولُ: امتِناعُ صاحِبِ البَذْرِ عن المُضيِّ في العَقدِ، بأنْ قالَ: لا أُريدُ مُزارَعةَ الأرضِ؛ فيَنفَسِخُ العَقدُ؛ لِمَا ذَكَرْنا؛ أنَّ العَقدَ غيرُ لَازِمٍ في حَقِّه، فكانَ بسَبيلٍ مِنْ الِامتِناعِ عن المُضيِّ فيه مِنْ غيرِ عُذْرٍ، ويَكونُ ذلك فَسخًا منه دِلالةً.

والثَّاني: حَجْرُ المَوْلَى على العَبدِ المَأْذونِ بَعدَما دفعَ الأرضَ والبَذْرَ مُزارَعةً.

ثالِثًا: انقِضاءُ مدَّةِ المُزارَعةِ:

إذا انقَضَتْ مدَّةُ المُزارَعةِ المُحَدَّدةُ لَها، انفَسخَتْ؛ لأنَّها إذا انقَضَتْ فقَدِ انتَهَى العَقدُ، وهو مَعنَى الِانفِساخِ.

وَإذا انقَضَتْ مدَّةُ المُزارَعةِ والزَّرعُ لَم يُدرِكْ، كانَ على المُزارَعِ أجْرُ مِثلِ نَصيبِه مِنْ الأرضِ إلى أنْ يُستَحصَدَ، والنَّفَقةُ على الزَّرعِ عليهما على مِقدارِ حُقوقِهِما؛ لأنَّ في تَبقيةِ العَقدِ إيفاءَ الحَقَّيْنِ، ولأنَّ في فَسخِه إلحاقَ ضَرَرٍ بأحَدِهِما، فكَأنَّ تَبقِيَتَه إلى الحَصادِ أَوْلَى، ويَكونُ العَملُ عليهما جَميعًا؛ لأنَّ العَقدَ قد انتَهَى بانتِهاءِ المدَّةِ، وهذا عَملٌ في المالِ المُشترَكِ.

وَهَذا بخِلافِ ما إذا ماتَ ربُّ الأرضِ والزَّرعُ بَقْلٌ، حَيثُ يَكونُ العَملُ فيه على العامِلِ؛ لأنَّ هُناكَ بَقيَّةَ العَملِ في مدَّتِه، والعَقدُ يَستَدعي العَملَ على العامِلِ، أمَّا هُنا فالعَقدُ قد انتَهَى؛ فلَم يكُنْ هذا إبقاءَ ذلك العَقدِ؛ فلَم يَختَصَّ العامِلُ بوُجوبِ العَملِ عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 191 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.