Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 192

  1. كتاب المزارعة
  2. فصل في انتهاء المزارعة
  3. رابعا: موت أحد المتعاقدين
  4. الآثار المترتبة على الفسخ

نَفَقةُ الزَّرعِ بعدَ انتِهاءِ المدَّةِ:

والنَّفَقةُ على الزَّرعِ عليهما على قَدْرِ حُقوقِهِما، وذلك مِثلُ أجْرِ سَقْيِ الماءِ وغَيرِه، وهذا إنَّما يَكونُ بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ، أمَّا إذا لَم تَنقَضِ فعلى العامِلِ خاصَّةً كَما سَبَقَ بَيانُه.

رابِعًا: مَوتُ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ:

إذا ماتَ أحَدُ المُتعاقدَيْنِ بَطَلَتِ المُزارَعةُ اعتِبارًا بالإجارةِ. وسَواءٌ كانَ المَوتُ قبلَ زِراعةِ الأرضِ أو كانَ بَعدَها، وسَواءٌ كانَ الزَّرعُ بَقلًا أو بَلَغَ الحَصادَ والإدراكَ، وسَيأتي ما الواجِبُ عَملُه في أثرِ الفَسخِ بسَبَبِ المَوتِ.

الآثارُ المُترتِّبةُ على الفَسخِ:

الفَسخُ لا يَخلو مِنْ وجهيْنِ؛ إمَّا أنْ تُفسَخَ قبلَ الزِّراعةِ، وإمَّا أنْ تُفسَخَ بَعدَها.

أ- الفَسخُ قبلَ الزِّراعةِ:

فَإنِ انفَسخَتْ قبلَ الزِّراعةِ فلا شَيءَ لِلعاملِ، وإنْ كَرَبَ الأرضَ وحَفَرَ الأنهارَ وسَوَّى المُسنَّياتِ بأيِّ طَريقٍ، انفَسخَ، سَواءٌ انفَسخَ بصَريحِ الفَسخِ أو بدِلالَتِه، أو بانقِضاءِ المدَّةِ أو بمَوتِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ؛ لأنَّ الفَسخَ يَظهَرُ أثَرُه في المُستَقبَلِ بانتِهاءِ حُكمِه، وليس في الماضي؛ فلا يَتبَين أنَّ العَقدَ لَم يكُنْ صَحيحًا، والواجِبُ في العَقدِ الصَّحيحِ المُسمَّى، وهو بَعضُ الخارِجِ، ولَم يُوجَدْ، فلا شَيءَ.

وَقيلَ: هذا جَوابُ الحُكمِ؛ فأمَّا فيما بَينَه وبَينَ اللَّهِ تَعالى فعليه أنْ يُرضيَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 192 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.