Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 203

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. تعريف الإجارة
  4. ثانيا: تعريف الإجارة اصطلاحا

وَعَرفَها ابنُ عَرفةَ ﵀ بقَولِهِ: بَيعُ مَنفَعةِ ما أمكَنَ نَقلُه غيرَ سَفينةٍ، ولا حَيَوانٍ لا يَعقِلُ، بعِوَضٍ غيرِ ناشِئٍ عَنها، بَعضُه يَتبَعَّضُ بتَبعيضِها.

فَقولُهُ: بَيعُ مَنفَعةٍ، أخرَجَ به بَيعَ الذَّواتِ، وقولُه: أمكَنَ نَقلُه، أخرَجَ به كِراءَ الدَّارِ والأرضِ؛ فالعَقدُ المُتعلِّقُ بمَنافِعِهِما لَيسَ بإجارةٍ، وإنَّما هو كِراءٌ، وقولُه: ولا حَيَوانٍ، أخرَجَ به كِراءَ الرَّواحِلِ، وقولُه: بِعِوَضِ جُزءٍ مِنْ أجزائِها، ثم وَصَفَه بأنَّه غيرُ ناشِئٍ عَنها، ليُخرِجَ القِراضَ والمُساقاةَ، والضَّميرُ في بَعضِه عائِدٌ على العِوَضِ، وفي تَبعيضِها عائِدٌ على المَنفَعةِ، وإنَّما زادَ لَفْظَةَ بَعضِه لِيَدخُلَ في الحَدِّ (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الإجارةُ عَقدٌ على مَنفَعةٍ مَقصودةٍ مَعلومةٍ قابِلةٍ لِلبَذلِ والإباحةِ، بعِوَضٍ مَعلومٍ، مع بَقاءِ عَينِه مدَّةَ الإجارةِ.

وَقولُنا: «مَقصودةٍ» احتِرازٌ عن مَنفَعةٍ تافِهةٍ؛ كاستِئجارِ تُفَّاحةٍ ونَحوِها؛ لِلشَّمِّ، نَعَمْ، إذا كَثُرَ التُّفَّاحُ.

وَقولُنا: «مَعلومةٍ»، احتِرازٌ عن المَنفَعةِ المَجهولةِ؛ فإنَّها لا تَصحُّ لِلغَرَرِ؛ فلا بدَّ مِنْ العِلمِ بالمَنفَعةِ قَدْرًا ووَصْفًا.

وَقولُنا: «قابِلةٍ لِلبَذلِ والإباحةِ»، فيه احتِرازٌ عن استِئجارِ آلاتِ اللَّهوِ؛ كالطُّنبورِ، والمِزمارِ، والرَّبابِ، ونَحوِها؛ فإنَّ استِئجارَها حَرامٌ، ويَحرُمُ بَذْلُ الأُجرةِ في مُقابَلَتِها، ويَحرُمُ أخْذُ الأُجرةِ؛ لأنَّه مِنْ قَبيلِ أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ، وكَذا لا يَجوزُ استِئجارُ المَغاني، ولا استِئجارُ شَخصٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 203 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.