Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 206

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. حكم عقد الإجارة

حُكمُ عَقدِ الإجارةِ:

أجمَعَ كلُّ مَنْ يُعتَدُّ به في الإجماعِ مِنْ أهلِ العِلمِ على مَشروعيَّةِ عَقدِ الإجارةِ، واستَدَلُّوا على ثُبوتِها ومَشروعيَتها بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ والقِياسِ والحاجةِ إليها.

أمَّا بالكِتابِ: فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وَجهُ الدِّلالةِ أنَّ الإرضاعَ بلا عَقدٍ تَبَرُّعٌ لا يُوجِبُ أُجرةً، وإنَّما يُوجِبُها ظاهِرُ العَقدِ، فتَعيَّنَ (¬١).

وقالَ الشافِعيُّ ﵀: وَلَو لَم يكُنْ في الإجارةِ إلَّا هَذا، لَكَفَى. وذلك أنَّ اللَّهَ تَعالى ذَكَر أنَّ المُطلَّقةَ إذا أرضَعَتْ وَلَدَ زَوجِها فإنَّه يُعطيها أجْرَها، والأُجرةُ لا تَكونُ إلَّا في إجارةٍ، والرَّضاعُ غَرَرٌ؛ لأنَّ اللَّبنَ قد يَقِلُّ، وقَد يَكثُرُ، وقَد يَكونُ الصَّبِيُّ يَشرَبُ مِنْ اللَّبنِ قَليلًا، وقَد يَشرَبُ مِنْ اللَّبنِ كَثيرًا، وقَد أجازَه اللَّهُ تَعالى (¬٢).

ويَدلُّ على صِحَّتِها: قولُ اللهِ تَعالى - في قِصَّةِ موسى وشُعَيْبٍ -: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٦ - ٢٧]، فلولا أنَّ الإجارةَ كانَتْ جائِزةً في شَرعِهم لَمَا قالَتْ: ﴿يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾، ولَأنكَرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 206 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.