Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 207

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. حكم عقد الإجارة

عليها شُعَيْبٌ، وأيضًا فإنَّه قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾، فجعلَ المَنفَعةَ مَهرًا.

وقولُه تَعالى -في قِصَّةِ الخَضِرِ ومُوسى-: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧]، وهذا يَدلُّ على جَوازِ أخْذِ الأُجرةِ على إقامَتِه.

وأمَّا السُّنةُ: فقد وَردَتْ عِدَّةُ أحاديثَ تَدُلُّ على مَشروعيَّةِ الإجارةِ وجَوازِها، منها:

١ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أنَّه ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ» (¬١).

٢ - وخَبَرُ البُخاريِّ عن عائِشةَ ﵄ قالَتْ: «وَاسْتَأْجَرَ رَسولُ اللهُ ﷺ وأبو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ» (¬٢).

٣ - وقولُ النَّبِيِّ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُم يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثم غَدَرَ، وَرجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمنَهُ، وَرجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولَم يُؤْتِه أُجْرَتَهُ» (¬٣).

٤ - وَقولُهُ ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قبلَ أَنْ يَجِفَّ عَرقُهُ» (¬٤).

٥ - وعنِ ابنِ عُمرَ ﵄ عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَثَلُكُمْ ومَثَلُ أَهلِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 207 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.