Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 208

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. حكم عقد الإجارة

الكِتَابيْنِ كمَثَلِ رَجُلٍ استَأْجَرَ أُجرَاءَ، فقالَ: مَنْ يَعمَلُ لي مِنْ غُدوَةٍ إلى نِصفِ النَّهَارِ على قِيراطٍ؟ فعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثمَّ قالَ: مَنْ يَعمَلُ لي مِنْ نِصفِ النَّهَارِ إلى صَلَاةِ العَصْرِ على قِيراطٍ؟ فعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثمَّ قال: مَنْ يَعمَلُ لي مِنْ العَصْرِ إلى أنْ تَغِيبَ الشَّمسُ على قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنتُمْ هُم، فغَضِبَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَى، فقَالُوا: ما لنا أَكثَرَ عَملًا وأَقَلَّ عطَاءً؟ قال: هل نَقَصتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قالوا: لا. قالَ: فذلك فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أشَاءُ» (¬١). ففي هذا الحَديثِ ذِكْرُ الإجارةِ الصَّحيحةِ بالأجْرِ المَعلومِ إلى الوَقتِ المَعلومِ، ولولا أنَّ ذلك جائِزٌ ما ضَرَبَ ﷺ به المَثَلَ.

٦ - وعن عبدِ اللَّهِ بنِ السَّائِبِ قالَ: دَخَلْنَا على عبدِ اللَّهِ بنِ مَعْقِلٍ فسَالنَاهُ عن المُزارَعةِ، فقالَ: «زَعَم ثَابِتٌ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن المُزارَعةِ وأَمَرَ بالمُؤاجَرَةِ، وقالَ: لا بَأْسَ بها» (¬٢).

٧ - وعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيِّبِ عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قال: «كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ، وَبِمَا سُقِيَ بِالمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن ذلك، وَرخَّصَ لَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ» (¬٣).

والأحاديثُ في هذا كَثيرةٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 208 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.