Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 209

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. حكم عقد الإجارة

وأمَّا الإجماعُ:

فقد أجمَعَ مَنْ يُعتَدُّ به مِنْ المُسلِمينَ في كلِّ عَصرٍ وكلِّ مِصرٍ على جَوازِ الإجارةِ، حيث يَعقِدونَ عَقدَ الإجارةِ مِنْ زَمنِ الصَّحابةِ ﵃ إلى يَومِنا هذا مِنْ غيرِ نَكيرٍ، إلا ما يُحكَى عن الأصَمِّ، وابنِ كَيسانَ، والقاسانيِّ الظاهِريِّ، وقد نقلَ عَدَدٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على جَوازِها.

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الإجارةَ ثابِتةٌ (¬١). وقالَ: واتَّفقَ على إجازَتِها كلُّ مَنْ نَحفَظُ قَولَه مِنْ عُلماءِ الأُمَّةِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: الإجارةُ جائِزةٌ، ومَضَتْ بها السُّنةُ، وعَمِلَ بها بَعضُ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ، ولا اختِلافَ في ذلك بينَ أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا وعَوامِّ أهلِ الأمصارِ (¬٣).

وقالَ إمامُ الحَرَمَيْنِ الجُوَينيُّ ﵀: وقد أجمَعَ مَنْ بإجماعِه اعتِبارٌ على صِحَّةِ الإجارةِ، وخِلافُ ابنِ كَيسانَ الأصَمِّ، والقاسانيِّ، غيرُ مُعتَدٍّ به مِنْ وجهيْنِ:

أحَدُهما: أنَّهما ليسا مِنْ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ.

والآخَرُ: أنَّ خِلافَهما مَسبوقٌ بإجماعِ الأُمَّةِ على صِحَّةِ الإجارةِ قَبلَهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 209 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.