Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 212

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. حكم عقد الإجارة

العَينِ بعِوَضٍ عَقدًا، وهو البَيعُ، وشَرَعَ لِتَمليكِها بغَيرِ عِوَضٍ عَقدًا، وهو الهِبةُ وشَرَعَ لِتَمليكِ المَنفَعةِ بغَيرِ عِوَضٍ عَقدًا، وهو الإعارةُ، فلَو لَم يَشرَعِ الإجارةَ -مَعَ الحاجةِ الماسةِ إلَيها- لَم يَجِدِ العَبدُ لِدَفعِ هذه الحاجةِ سَبيلًا، وهذا خِلافُ مَوضوعِ الشَّرعِ (¬١).

وَلا يَخفَى ما بالنَّاسِ مِنْ الحاجةِ إلى ذلك؛ فإنَّه لَيسَ لكلِّ أحَدٍ دارٌ يَملِكُها، ولا يَقدِرُ كلُّ مُسافِرٍ على بَعيرٍ أو دابَّةٍ أنْ يَملِكَها، ولا يَلزَمُ أصحابَ الأملاكِ إسكانُها، وحَملُهم تَطوُّعًا، وكذلك أصحابُ الصَّنائِعِ يَعمَلونَ بأجْرٍ، ولا يُمكِنُ كلَّ أحَدٍ عَملُ ذلك، ولا يَجِدُ مُتطوِّعًا به؛ فلا بدَّ مِنْ الإجارةِ لِذلك، بَلْ ذلك ممَّا جعلَه اللَّهُ طَريقًا لِلرِّزقِ، حتى إنَّ أكثَرَ المَكاسِبِ بالصَّنائِعِ (¬٢).

وقالَ أبو المَعالي الجُوَينيُّ ﵀: ولَسْنا نُنكِرُ أنَّ الإجارةَ -مِنْ حَيثُ وَردَتْ على مَنافِعَ لَم تُخلَقْ بَعدُ- مائِلةٌ عن القِياسِ بَعضَ المَيْلِ، ولَكنَّها مُسوَّغةٌ؛ لِعُمومِ الحاجةِ. وقَد ذَكَرْنا في مَواضِعَ أنَّ الحاجةَ العامَّةَ تُنزَلُ مَنزِلةَ الضَّرورةِ الخاصَّةِ، ثم ما ثبَتَ أصلُه بالحاجةِ، لَم يَتوَقَّفْ إثباتُه وتَصحيحُه في حَقِّ الآحادِ على قِيامِ الحاجةِ، حتى يُقالُ: الإجارةُ تَنعقِدُ في حَقِّ مَنْ لا مَسكَنَ لَه، وهو مُحتاجٌ إلى المَسكَنِ، ولا تَنعقِدُ في حَقِّ مَنْ يَملِكُ المَساكِنَ، بَلْ يُعَممُ في حُكمِ التَّجويزِ الكافَّةُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 212 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.