أركانُ الإجارةِ:
أركانُ الإجارةِ أربَعةٌ عندَ المالِكيَّةِ، والشافِعيَّةِ، وعِندَ الحَنفيَّةِ رُكنٌ واحِدٌ، وهو الإيجابُ والقَبولُ، والباقي شُروطٌ، وعَدَّها الحَنابِلةُ كلَّها شُروطًا، ولا قيامَ لِلعَقدِ إلَّا بتَوَافُرِ الأركانِ والشُّروطِ، فالخِلافُ لَفظيٌّ.
الرُّكنُ الأولُ: العاقِدانِ.
الرُّكنُ الثَّاني: الصِّيغةُ.
الرُّكنُ الثَّالث: الأُجرةُ.
الرُّكنُ الرَّابِعُ: المَنفَعةُ، وهي المَعقودُ عليها.
وَبَيانُ هذه الأركانِ فيما يَلي: