Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 232

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. الخيار في عقد الإجارة

الآتي لِلحَنابِلةِ- إلى أنَّه يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في عَقدِ الإجارةِ، سَواءٌ كانَتْ مُعيَّنةً أو في الذِّمةِ؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ مَحضةٍ، يَصحُّ فَسخُه بالإقالةِ، كالبَيعِ، فجازَ الخيارُ فيهِ؛ كالبَيعِ (¬١).

قالَ الحَنابِلةُ: يثبُتُ خيارُ المَجلِسِ، وإنْ لَم يَشتَرِطْه العاقِدُ في الإجارةِ على عَيْنٍ، كَدارٍ وحَيَوانٍ، ولَو كانَتْ مدَّتُها تَلي العَقدَ بأنْ أجَّرَه الدَّارَ مثلًا شَهرًا مِنْ الآنَ، أو كانَتِ الإجارةُ على نَفعٍ في الذِّمةِ بأنِ استَأجَرَه لِخياطةِ ثَوبٍ، أو بِناءِ حائِطٍ ونَحوِه؛ لأنَّ الإجارةَ نَوعٌ مِنْ البَيعِ.

وَيثبُتُ خيارُ الشَّرطِ في الإجارةِ في الذِّمةِ، كَخياطةِ ثَوبٍ، أو في إجارةٍ على مدَّةٍ لا تَلي العَقدَ، كَسَنةِ ثَلاثٍ في سَنةِ اثنَيْنِ، إذا شرطَ مدَّةً تَنقَضي قبلَ دُخولِ سَنةِ ثَلاثٍ، فإنْ وَلِيَت المدَّةُ العَقدَ، كَشَهرٍ مِنْ الآنَ، لَم يَصحَّ شَرطُ الخيارِ، لِئَلَّا يُؤدِّيَ إلى فَواتِ بَعضِ المَنافِعِ المَعقودِ عليها، أو استيفائِها في مدَّةِ الخيارِ، وكِلاهُما غيرُ جائِزٍ (¬٢).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الإجارةُ إمَّا أنْ تَكونَ مَعقودةً على مدَّةٍ، وإمَّا أنْ تَكونَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 232 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.