Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 240

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. المعقود عليه في عقد الإجارة هل هو المنفعة أو العين؟

بها مَورِدَ النَّصِّ، ولَم يَدلَّ عليها نَصُّه، والصَّوابُ الجَوازُ، وهو مُوجِبُ القِياسِ المَحضِ، فالمُجَوِّزونَ أسَعَدُ بالنَّصِّ مِنْ المانِعينَ (¬١).

وَذَهَبَ الرَّافِعيُّ والنَّوَويُّ مِنْ الشافِعيَّةِ إلى أنَّ الخِلافَ لَفظيٌّ، قالَ الرَّافِعيُّ: ويُشبِهُ ألَّا يَكونَ خِلافًا مُحقَّقًا، فالأولُ لا يَقطَعُ النَّظَرَ عن العَينِ، والثَّاني لا يَعني بها تَملُّكَها كَمِلْكِها بالشِّراءِ، بَلْ لِيَنتفِعَ بها، ووافَقَهُ النَّوَويُّ في الرَّوضةِ، على أنَّ الخِلافَ لَفظيٌّ.

قالَ العِمرانيُّ ﵀: وليسَ كذلك، بَلْ له فَوائِدُ:

إحداها: إذا لَم يَقبِضِ العَينَ المُستَأجَرةَ، ثم أرادَ إجارَتَها لِغَيرِ مُؤجِّرِها، ففيه خِلافٌ مُخَرَّجٌ على ذلك، إنْ قُلْنا: مَورِدُها العَينُ، لَم يَصحَّ، أو المَنفَعةُ، صَحَّ.

الثَّانيةُ: الخِلافُ المَشهورُ في استِئجارِ الكَلبِ يَنبَني على ذلك.

الثَّالثةُ: إجارةُ حُلِيِّ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ لا تَجوزُ على وَجْهٍ خَرجَه ابنُ الرِّفعةِ، على ذلك، واتَّفَقوا على صِحَّةِ إيجارِ الحُرِّ نَفْسَه، ولَم يُخَرِّجوا على ذلك، ونقلَ أسعَدُ المِيهَنيُّ عن بَعضِ الأصحابِ أنَّ المَعقودَ عليه شَيءٌ مُلتَزَمٌ في الذِّمةِ كَسائِرِ الدُّيونِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 240 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.