Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 554

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. نواقض التيمم
  4. ب- رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة واحدة

نَواقِضُ التَّيممِ:

يَنقضُ التَّيممَ ما يَلي:

أ- كلُّ ما يَنقضُ الوُضوءَ والغُسلَ يَنقضُ التَّيممَ؛ لأنَّه بَدلٌ عنهما، وناقِضُ الأصلِ ناقِضٌ لخَلفِه، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ بينَ الفُقهاءِ.

ب- رُؤيةُ الماءِ أو القُدرةُ على استِعمالِ الماءِ الكافي ولو مَرةً واحِدةً:

نَصَّ الحَنفيةُ والمالِكيةُ على أنَّ رُؤيةَ الماءِ أو القُدرةَ على استِعمالِ الماءِ الكافي ولو مَرةً واحِدةً تُبطِلان التَّيممَ؛ لأنَّه لو اقتصَرَ على المَرةِ كَفاه، ولو لم يَكفِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّه يَغسلُ ما قدِرَ عليه، ويَتيممُ للباقي، كما سيأتي: وذلك قبلَ الصَّلاةِ لا فيها، باتِّفاقِ الفُقهاءِ، بشَرطِ أنْ يَكونَ قادِرًا على استِعمالِ الماءِ، أو غيرَ مُحتاجٍ إليه، أمَّا إنْ كانَ يَحتاجُه لشُربٍ أو كانَ دونَ الماءِ حائِلٌ من سَبعٍ أو عَدوٍّ، أو رآه في قَعرِ بِئرٍ وهو يَعلمُ حالَ رُؤيتِه تَعذُّرَ استِعمالِه فلا يَبطلُ تَيمُّمُه؛ لأنَّ هذه الأسبابَ لا تَمنعُ صِحةَ التَّيممِ ابتِداءً، فلَأنْ لا تُبطلَه أَولى.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ مَنْ تَيممَ ما أُمرَ ثم وجَدَ الماءَ قبلَ دُخولِه في الصَّلاةِ طَهارتُه تُنتقَضُ، وعليه أنْ يُعيدَ الطَّهارةَ ويُصليَ (¬١).

وأيضًا إنْ تَيممَ لمَرضٍ ونَحوِه لم يَبطُلْ بوُجودِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 554 (SanadKitab #30065, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.