Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 556

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. نواقض التيمم
  4. ب- رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة واحدة
  5. إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة

إذا رَأى الماءَ بعدَ فَراغِه من الصَّلاةِ:

أمَّا إذا رَأى الماءَ بعدَ فَراغِه من الصَّلاةِ فإنْ كانَ بعدَ خُروجِ وَقتِ الصَّلاةِ فلا يُعيدُها المُسافرُ باتِّفاقِ الفُقهاءِ، وإنْ كانَ في أثناءِ الوَقتِ لم يُعِدْها أيضًا باتِّفاقِ الفُقهاءِ، هذا بالنِّسبةِ للمُسافرِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ مَنْ تَيممَ وصلَّى، ثم وجَدَ الماءَ بعدَ خُروجِ الوَقتِ أنَّه لا إعادةَ عليه (¬١).

وكذلك إذا وجَدَه في الوَقتِ لم يَلزمْه الإعادةُ، لمَا رَوى أبو سَعيدٍ الخُدريُّ ﵁ قالَ: «خرَجَ رَجلانِ في سَفرٍ فحضَرَت الصَّلاةُ وليسَ معهما ماءٌ فتَيمَّما صَعيدًا طَيبًا فصَلَّيا ثم وجَدَا الماءَ في الوَقتِ فأعادَ أحَدُهما الصَّلاةَ والوُضوءَ، ولم يُعِدِ الآخَرُ، ثم أتَيا رَسولَ اللهِ ﷺ فذَكَرا ذلك له، فقالَ للذي لم يُعِدْ: أصَبتَ السُّنةَ وأجزَأَتك صَلاتُك، وقالَ للذي تَوضَّأَ وأعادَ: لكَ الأجرُ مرَّتينِ» (¬٢)، ولأنَّه أدَّى فَرضَه لمَا أُمرَ فلم يَلزمْه الإعادةُ كما لو وجَدَه بعدَ الوَقتِ، ولأنَّ عَدمَ الماءِ عُذرٌ مُعتادٌ، فإذا تَيممَ معه يَجبُ أنْ يُسقطَ فَرضَ الصَّلاةِ كالمَرضِ، ولأنَّه أسقَطَ فَرضَ الصَّلاةِ فلم يُعِدْ إلى ذِمتِه، كما لو وجَدَه بعدَ الوَقتِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 556 (SanadKitab #30065, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.