Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 276

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة
  5. كيفية العلم بالمنفعة

الرُّكنُ الرابِعُ: المَنفَعةُ: وهي المَعقودُ عليها

يُشترَط في المَنفَعةِ المَعقودِ عليها عِدَّةُ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ تَكونَ المَنفَعةُ مَعلومةً:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يُشترَطُ في المَنفَعةِ المَعقودِ عليها أنْ تَكونَ مَعلومةً عَينًا وقَدْرًا وصِفةً لِلمُؤجِّرِ والمُستَأْجِرِ؛ لأنَّها المَعقودُ عليها؛ فاشتُرِطَ العِلمُ بها، كالبَيعِ؛ فإنْ كانَتِ المَنفَعةُ مَجهولةً، لم تَصحَّ الإجارةُ، كما لو كان المَبيعُ مَجهولًا (¬١).

كَيفيَّةُ العِلمِ بالمَنفَعةِ:

قالَ الحَنفيَّةُ: المَنافِعُ تارةً تَصيرُ مَعلومةً بالمدَّةِ؛ كاستِئجارِ الدُّورِ لِلسُّكنَى، والأرَضينَ لِلزِّراعةِ؛ فيَصحُّ العَقدُ على مدَّةٍ مَعلومةٍ؛ لأنَّ مَنافِعَ الدُّورِ والأرضِ لا تَكونُ مَعلومةً إلَّا بتَقديرِ المدَّةِ؛ لأنَّ المدَّةَ إذا لَم تكُنْ مَعلومةً اختَلفَ المُتعاقدانِ فيها، فيَقولَ أحَدُهما شَهرٌ، والآخَرُ: أكثَرُ؛ فيَقَعُ التَّنازُعُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 276 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.