Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 277

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة
  5. كيفية العلم بالمنفعة

وَتارةً تَصيرُ المَنفَعةُ مَعلومةً بالعَملِ والتَّسميةِ، كَمَنِ استَأجَرَ رَجُلًا على صَبغِ ثَوبِه أو خِياطَتِه، أو استَأجَرَ دَابَّةً لِيَحمِلَ عليها مِقدارًا مَعلومًا، أو يَركَبَها مَسافةً سَمَّاها؛ لأنَّه إذا بيَّنَ الثَّوبَ أنَّه مِنْ القُطنِ، أوِ الكَتَّانِ أوِ الصُّوفِ أوِ الحَريرِ، وبيَّنَ لَونَ الصَّبغِ وقَدْرَه وجِنسَ الخِياطةِ أنَّها فارِسيَّةٌ أو رُوميَّةٌ، والقَدْرَ المَحمولَ على الدَّابَّةِ وجِنسَه والمَسافةَ، صارَتِ المَنفَعةُ مَعلومةً؛ فيَصحَّ العَقدُ.

وَعَلَفُ الدَّابَّةِ المُستَأجَرةِ وسَقْيُها على المُؤجِّرِ؛ لأنَّها مِلكُه، فإنْ عَلَفَها المُستَأجِرُ بغَيرِ إذْنِهِ فهو مُتطوِّعٌ، لا يَرجِعُ به على المُؤجِّرِ.

فَإنْ شرطَ عَلَفَها على المُستَأجِرِ لَم يَجُزِ العَقدُ؛ لأنَّ قَدْرَ ذلك مَجهولٌ، ولأنَّ البَدَلَ المَجهولُ لا يَجوزُ العَقدُ به.

وَكَذا إذا أجَّرَ دَابَّةً بعَلَفِها، لَم يَجُزْ؛ لِجَهالةِ الأُجرةِ، ومِن شَرطِها أنْ تَكونَ مَعلومةً.

وَتارةً تَصيرُ المَنفَعةُ مَعلومةً بالتَّعيينِ والإشارةِ، كَمَنِ استَأجَرَ رَجُلًا لِيَنقُلَ له الطَّعامَ إلى مَوضِعٍ مَعلومٍ؛ لأنَّه إذا أراه ما يَنقُلُه والمَوضِعَ الذي يُحمَلُ إليه كانَتِ المَنفَعةُ مَعلومةً؛ فيَصحَّ العَقدُ (¬١).

وقالَ الشَّافعيَّةُ: إنْ لَم يكُنْ لِلعَينِ المُعيَّنةِ إلَّا مَنفَعةٌ واحِدةٌ فالإجارةُ مَحمولةٌ عليها، وإنْ كانَ لَها مَنافِعُ وجبَ البَيانُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 277 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.