Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 309

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها للمستأجر
  5. المسألة الأولى: إجارة المرأة نفسها

قالَ الشَّافعيَّةُ في الأصَحِّ: لا يَجوزُ استِئجارُ المَرأةِ المُتزَوِّجةِ لِرَضاعٍ أو غَيرِه ممَّا يُؤدِّي إلى خَلوةٍ مُحرَّمةٍ بغَيرِ إذْنِ الزَّوجِ؛ لأنَّ أوقاتَها مُستَغرَقةٌ بحَقِّه، فلا تَقدِرُ على تَوفيةِ ما التَزَمتْه. فإنْ أجَّرتْ نَفْسَها فلَه الخيارُ في فَسخِ الإجارةِ عليها.

وَفي مُقابِلِ الأصَحِّ عندَ الشَّافعيَّةِ: يَجوزُ؛ لأنَّ مَحَلَّه غيرُ مَحَلِّ النِّكاحِ؛ إذْ لا حَقَّ لِلزَّوجِ في خِدمَتِها، ولا في لَبنِها، وعَلَى هذا لِلزَّوجِ فَسخُه؛ حِفظًا لِحَقِّه.

وَقيلَ: إنَّه لَو كانَ غائِبًا غَيبةً بَعيدةً، أو صَغيرًا، فأجَّرَتْ نَفْسَها لِعَملٍ تَعمَلُه في مَنزِلِه يَنقَضي قبلَ قُدومِه، أو تَأهُّلِه لِلتَّمَتُّعِ، جازَ، ولَو حَضَرَ في أثناءِ المدَّةِ انفَسخَتْ فيما بَقيَ.

واعتِراضُ الغَزِّيِّ -بأنَّ مَنافِعَها مُستَحقَّةٌ له بعَقدِ النِّكاحِ- مَمنوعٌ؛ لأنَّ الزَّوجَ لَم يَستَحقَّ المَنافِعَ، وإنَّما استَحقَّ أنْ يَنتفِعَ، وهو مُتعَذِّرٌ.

وَفي وَجْهٍ: لا اعتِراضَ لِلزَّوجِ عليها.

وَلَو أجَّرَتْ نَفْسَها ولا زَوجَ لَها، ثم نُكِحَتْ في المدَّةِ، فالإجارةُ بحالِها، وليسَ لِلزَّوجِ مَنْعُها مِنْ تَوفِيةِ ما التَزَمتْه؛ لأنَّ مَنافِعَها مُلِّكَتْ بعَقدٍ سابِقٍ على نِكاحِه، كَما لَو أجَّرَتْ نَفْسَها بإذْنِه، لَكِنْ يَستَمتِعُ بها في أوقاتِ فَراغِها، وهذا إذا كانَ عالِمًا بها فلا خيارَ لَه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 309 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.