Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 319

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها للمستأجر
  5. المسألة الثانية: استئجار الأرض للزراعة ولا ماء لها يكفيها

وإنْ كانَ مَوثوقًا به كالمُدِّ بالبَصرةِ صَحَّ، كَماءِ النَّهَرِ.

فَإنْ تَردَّدَ في وُصولِ الماءِ إلى تلك الأرضِ لَم يَصحَّ؛ لأنَّه كالنَّوعِ الثَّالث.

وإنْ كانَ عَلاها ولَم يَنحَسِرْ فإنْ كانَ لا يُرجَى انحِسارُه أو يُشَكُّ فيه، لَم يَصحَّ استِئجارُها؛ لأنَّ العَجزَ مَوجودٌ، والقُدرةَ مَشكوكٌ فيها.

وإنْ رُجيَ انحِسارُه وَقتَ الزِّراعةِ في العادةِ صَحَّتِ الإجارةُ على المَذهبِ، والمَنصوصِ، سَواءٌ كانَتِ الإجارةُ لِمَا يُمكِنُ زِراعَتُه في الماءِ؛ كالأَرُزِّ، أو لِغَيرِه، وسَواءٌ كانَ رَأَى الأرضَ مَكشوفةً أو هي مَرئِيَّةٌ الآنَ؛ لِصَفاءِ الماءِ، أو لَم يكُنْ شَيءٌ مِنْ ذلك.

وَكلُّ أرضٍ مَنَعْنا استِئجارَها لِلزِّراعةِ لَوِ اكتَراها لِيَنزِلَ فيها، أو يُسكُنَها أو يَجمَعَ الحَطَبَ فيها أو يَربِطَ الدَّوابَّ جازَ.

وَإنِ اكتَراها مُطلَقًا نُظِرَ إنْ قالَ: أكرَيتُكَ هذه الأرضَ البَيضاءَ، ولا ماءَ لَها، جازَ، لأنَّه يَعرِفُ بنَفْي الماءِ أنَّ الإجارةَ لِغَيرِ الزِّراعةِ.

ثم لَو حَمَلَ ماءً مِنْ مَوضِعٍ، وزَرَعَها، أو زَرَعَها على تَوَقُّعِ حُصولِ ماءٍ لَم يُمنَعْ، وليسَ له البِناءُ والغِراسُ فيها.

وإنْ لَم يَقُلْ: لا ماءَ لَها، فإنْ كانَتْ بحَيثُ يُطمَعُ في سَوْقِ الماءِ إلَيها لَم يَصحَّ العَقدُ؛ لأنَّ الأغلَب في مِثلِها الِاستِئجارُ لِلزِّراعةِ، فكَأنَّه ذكرَها، وإنْ كانَتْ على قُلَّةِ جَبَلٍ لا يُطمَعُ في سَوْقِ الماءِ إلَيها صَحَّ العَقدُ على الأصَحِّ؛ اكتِفاءً بالقَرينةِ، وإذا اعتَبَرْنا نَفْيَ الماءِ ففي قيامِ عِلمِ المُتعاقدَيْنِ مَقامَ التَّصريحِ بالنَّفْيِ وَجْهانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 319 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.