Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 325

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها للمستأجر
  5. المسألة الرابعة: استئجار الفحل للضراب

القولُ الثَّاني: هو قولُ المالِكيَّةِ وابنِ عَقيلٍ مِنْ الحَنابِلةِ أنَّه يَجوزُ استِئجارُ الفَحلِ لِذلك، إذا كانَ على دُفُعاتٍ مَعلومةٍ؛ لأنَّه عَقدٌ على مَنافِعِ الفَحلِ، ونَزْوِه على الأُنثَى، وهي مَنفَعةٌ مَقصودةٌ، وماءُ الفَحلِ يَدخُلُ تَبَعًا، والأغلَبُ حُصولُه عُقَيْبَ نَزْوِه، فيَكونُ كالعِقدِ على الظِّئرِ لِيَحصُلَ اللَّبنُ في بَطنِ الصَّبيِّ، وكَما لَوِ استَأجَرَ أرضًا وفيها بِئرُ ماءٍ؛ فإنَّ الماءَ يَدخُلُ تَبَعًا، وقَد يُغتَفَرُ في الأتباعِ ما لا يُغتَفَرُ في المَتبوعاتِ.

والنُّهيُ الوارِدُ مَحمولٌ على التَّنزيهِ، والحَثِّ على مَكارِمِ الأخلاقِ. وليسَ مِنْ مَكارِمِ الأخلاقِ أنْ يُؤخَذَ على ذلك أجْرٌ، فإنْ فعلَ لَم تُفسَخِ الإجارةُ، وإنْ أخَذَها لَم تُرَدَّ مِنه (¬١).

وقالَ ابنُ القيِّمِ ﵀: وأمَّا مالِكٌ فحُكيَ عنه جَوازُه، والذي ذكرَه أصحابُه التَّفصيلَ، فقالَ صاحِبُ الجَواهِرِ، في بابِ فَسادِ العَقدِ مِنْ جِهةِ نَهيِ الشَّارِعِ، ومِنها بَيعُ عُسْبِ الفَحلِ، ويُحمَلُ النَّهيُ فيه على استِئجارِ الفَحلِ على لَقاحِ الأُنثَى، وهو فاسِدٌ؛ لأنَّه غيرُ مَقدورٍ على تَسليمِه، فأمَّا أنْ يَستَأجِرَه على أنْ يَنزُوَ عليها دُفُعاتٍ مَعلومةً فذلك جائِزٌ؛ إذ هو أمَدٌ مَعلومٌ في نَفْسِه، ومَقدورٌ على تَسليمِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 325 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.