Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 371

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الخامس: أن تكون المنفعة مباحة
  5. المسألة الأولى: إجارة دار لمن يتخذها كنيسة أو بيعة

يَعودُ لِلمُكري ما أكراه لَم يكُنْ عليه ضَرَرٌ كَثيرٌ؛ فلِذلك لَزِمَه التَّصدُّقُ بالكِراءِ جَميعِه، بخِلافِ البائِعِ؛ فإنَّه لا يَعودُ إليه ما باعَه، فلَو وجبَ عليه التَّصدُّقُ بالجَميعِ لَاشتَدَّ ضَرَرُه، والأرضُ كالدَّارِ مِنْ أنَّه يَتصدَّقُ بالكِراءِ، وقيلَ: يَتصدَّقُ مِنْ كِراءِ الأرضِ بالزَّائِدِ، كَما في البَيعِ، والفَرقُ على هذا أنَّ الدَّارَ لَمَّا كانَتْ لا يُنتفَعُ بها إلَّا بعدَ بِنائِها في الأغلَبِ، فكَأنَّ الدَّراهِمَ إنَّما وَقَعَتْ في مُقابَلةِ ذاتِ الأرضِ، وأمَّا الأرضُ فإنَّه يَنتفِعُ بها مِنْ غيرِ بِناءٍ؛ فالمَنفَعةُ فيها هي المَقصودةُ بالإجارةِ (¬١).

وقالَ الإمامُ أبو حَنيفَةَ ﵀: يَجوزُ إجارةُ بَيتٍ لِيَتَّخذَ بَيتَ نارٍ أو بَيْعةً أو كَنيسةً بالسَّوادِ، أي: بالقَريةِ، وإنَّما جازَ لأنَّ السَّوادَ في ذلك الوَقتِ كانَ لِأهلِ الذِّمةِ، فلا يُمنَعونَ مِنْ اتِّخاذِ الكَنائِسِ في أملاكِهم، فكَيفَ إذا استَأجَروه؟ ولأنَّه مَعنًى أقَرُّوا عليه بعَقدِ الإجارةِ، فجازَ استِئجارُ الدَّارِ لَه، أصْلُه: إذا اكتَروْها لِذَبائِحِهم.

وَلأنَّ الإجارةَ على مَنفَعةِ البَيتِ، ولِهَذا تَجِبُ الأُجرةُ بمُجرَّدِ التَّسليمِ، ولا مَعصيةَ فيهِ؛ وإنَّما المَعصيةُ بفِعلِ المُستَأجِرِ، وهو مُختارٌ فيه، فقَطعُ نِسبةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 371 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.