Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 372

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الخامس: أن تكون المنفعة مباحة
  5. المسألة الأولى: إجارة دار لمن يتخذها كنيسة أو بيعة

ذلك إلى المُؤجِّرِ، وصارَ كَبَيعِ الجاريةِ لِمَنْ لا يَستَبرِئُها، أو يَأتيها في دُبُرِها، أو بَيعِ الغُلامِ مِمَّنْ يَلوطُ به، والدَّليلُ عليه أنَّه لَو أجَّرَه لِلسُّكنَى جازَ، ولا بدَّ فيه مِنْ عِبادَتِه، وإنَّما قَيَّدَه بالسَّوادِ؛ لأنَّهم لا يُمكَّنونَ مِنْ ذلك في الأمصارِ، ولا يُمكَّنونَ مِنْ إظهارِ بَيعِ الخَمرِ والخِنزيرِ في الأمصارِ؛ لِظُهورِ شَعائرِ الإسلامِ؛ فلا يُعارَضُ بظُهورِ شَعائرِ الكُفرِ، قالوا في هَذا: سَوادُ الكُوفةِ؛ لأنَّ أغلَب أهلِها أهلُ ذِمَّةٍ، وأمَّا في غَيرِها فشَعائِرُ الإسلامِ ظاهِرةٌ؛ فلا يُمكَّنونَ فيها في الأصَحِّ.

قالَ الكاسانيُّ ﵀: ولَو كانَتِ الدَّارُ بالسَّوادِ ذُكِرَ في الأصلِ أنَّه لا يُمنَعُ مِنْ ذلك، لَكِنْ قيلَ: إنَّ أبا حَنيفَةَ إنَّما أجازَ ذلك في زَمانِهِ؛ لأنَّ أكثَرَ أهلِ السَّوادِ في زَمانِه كانوا أهلَ الذِّمةِ مِنْ المَجوسِ، فكانَ لا يُؤدِّي ذلك إلى الإهانةِ، والِاستِخفافِ بالمُسلِمينَ.

وأمَّا اليَومَ فالحَمدُ للَّهِ ﷾، فقَد صارَ السَّوادُ كالمِصرِ؛ فكانَ الحُكمُ فيه كالحُكمِ في المِصرِ، وهذا إذا لَم يُشرَطْ ذلك في العَقدِ؛ فأمَّا إذا شُرِطَ بأنِ استَأجَرَ ذِمِّيٌّ دارًا مِنْ مُسلِمٍ في مِصرٍ مِنْ أمصارِ المُسلِمينَ لِيَتَّخِذَها مُصَلًّى لِلعامَّةِ لَم تَجُزِ الإجارةُ؛ لأنَّه استِئجارٌ على المَعصيةِ، وكَذا لَوِ استَأجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ لِيَفعَلَ ذلك؛ لِمَا قُلْنا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 372 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.