Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 381

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السادس: أن تكون مملوكة
  5. حكم إجارة دور مكة وبيعها

الشَّرطُ السادِسُ: أنْ تَكونَ مَملوكةً:

قالَ المالِكيَّةُ: يُشترَطُ في المَنفَعةِ أنْ تَكونَ مَملوكةً على وَجْهٍ خاصٍّ، وأنْ تَكونَ مَملوكةً احترازًا مِنْ الأوقافِ على السُّكنَى؛ كبُيوتِ المَدارِسِ والخَوانِقِ والرُّبُطِ، ومَواضِعِ الجُلوسِ مِنْ المَساجِدِ والطُّرُقاتِ والمَدارِسِ وغَيرِ ذلك، لأنَّ المَملوكَ في هذه الأُمورِ كلِّها الانتِفاعُ دونَ المَنفَعةِ (¬١).

وَيَتَفَرَّعُ على هذا الشَّرطِ إجارةُ دُورِ مَكَّةَ:

حُكمُ إجارةِ دُورِ مَكَّةَ وبَيعِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في دُورِ مَكَّةَ هَلْ تَصحُّ إجارَتُها وبَيعُها أو لا تَصحُّ، على أربَعةِ أقوالٍ:

القولُ الأولُ: أنَّه لا يَصحُّ إجارةُ دُورِ مَكَّةَ، ولا بَيعُها، وهي المَنازِلُ ودارُ الإقامةِ، ولا الحَرَمُ كلُّه، وكَذا بِقاعُ المَناسِكِ؛ كالمَسعَى والمَرمَى والمَوقِفِ ونَحوِها، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ في الإجارةِ (وَيَجوزُ بَيعُها عِندَهم، والمالِكيَّةُ في المَشهورِ، والحَنابِلةُ في المَذهبِ؛ لِقَولِ رَسولِ اللَّه ﷺ: «مَكَّةُ مَناخٌ، لا تُباعُ رِباعُها ولا تُؤاجَرُ بُيُوتُها» (¬٢)، والرِّباعُ جَمْعُ رَبْعٍ، وهي المَنازِلُ ودارُ الإقامةِ.

وعن عَلقَمةَ بنِ نَضْلةَ قالَ: «تُوُفِّيَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بَكْرٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 381 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.