Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 382

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السادس: أن تكون مملوكة
  5. حكم إجارة دور مكة وبيعها

وَعُمرُ وما تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إلا السَّوَائِبَ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ» (¬١).

وعن يُوسفَ بنِ ماهَكَ عن أُمِّهِ مُسيْكَةَ عن عائِشَةَ قالَتْ: قُلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ألَا نَبْنِي لكَ بمِنًى بَيتًا أو بِناءً يُظِلُّكَ مِنْ الشَّمسِ، فقالَ: «لَا، إنَّما هو مَناخٌ لِمَنْ سَبَقَ إليه»، وفي لَفظٍ: «قالَ: لَا، مِنًى مَناخٌ لِمَنْ سَبَقَ» (¬٢).

أفلا تَرى أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لم يَأْذَنْ لهم أنْ يَجعَلوا له فيها شَيئًا يَستَظِلُّ به؛ لأنَّها مَناخُ مَنْ سَبَقَ، ولأنَّ الناسَ كلَّهم فيها سَواءٌ.

عن يُوسفَ بنِ ماهَكَ عن أُمِّهِ وكَانَتْ تَخدُمُ عائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ فَحَدَّثَتْهُ عن عائِشَةَ مِثلَه، قالَ: «وسَأَلتُ أُمِّي مَكَانَ عائِشَةَ ﵂ بَعدَما تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ أنْ تُعطِيَهَا إيَّاهُ، فقالَتْ لها عائِشَةُ: لا أُحِلُّ لكِ ولا لِأحَدٍ مِنْ أَهلِ بَيتِي أنْ يَستَحلَّ هذا المَكَانَ. تَعنِي مِنًى» (¬٣). فهذا حُكمُ المَواضِعِ التي الناسُ فيها سَواءٌ، ولا مِلْكَ لِأحَدٍ عليها.

ولِمَا رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «إنَّ اللَّهَ حرَّمَ مَكَّةَ فلَم تَحِلَّ لِأحَدٍ قَبْلِي، ولا تَحِلُّ لِأحَدٍ بَعْدِي، وإِنَّمَا أُحِلَّتْ لي ساعَةً مِنْ نهَارٍ، لا يُختَلى خَلَاهَا، ولا يُعْضَدُ شَجرُهَا، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.