Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 423

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الرابعة: أخذ الأجرة على الجهاد

قيلَ: لأنَّ فَرضَ الحَجِّ لا يَتكرَّرُ، صَحَّتْ فيه النِّيابةُ، ولَو تكَرَّرَ فَرضُ الحَجِّ في كلِّ عامٍ بأنْ قالَ: إنْ شَفَى اللَّهُ مَرَضِي فلِلَّهِ عَلَيَّ أنْ أحُجَّ في كلِّ سَنةٍ، لَم تَصحَّ منه النِّيابةُ؛ لِبَقاءِ فَرضِه عليه، كالجِهادِ، فإذا صَحَّ فَسادُ النِّيابةِ في الجِهادِ، وجبَ على الغازي رَدُّ الجَعالةِ، وكانَتْ دَيْنًا عليه إنِ استَهلَكَها.

فَأمَّا جَعالةُ السُّلطانِ إذا بذلَها لِلغُزاةِ، مِنْ بَيتِ المالِ، فجائِزٌ لِأمرَيْنِ:

أحَدُهما: أنَّه بذلَها لِلجِهادِ عن الكافَّةِ دُونَه، ولَو بذلَها لِلنِّيابةِ عنه لَم تَصحَّ.

والآخَرُ: أنَّه بذلَها لَهم مِنْ مالٍ هو مُستحَقٌّ لَهُم؛ لأنَّهم إنْ كانوا مِنْ مُرتَزَقةِ أهْلِ الفَيْءِ كانَ لَهم حَقٌّ في مالِ الفَيْءِ، وإنْ كانوا مِنْ مُتطوِّعةِ الأعرابِ وأهلِ الصَّدَقاتِ، كانَ لَهم حَقٌّ في سَهمِ سَبيلِ اللَّهِ مِنْ أموالِ الصَّدَقاتِ، ولِذلك إذا رَجَعوا عن الحَربِ لِمانِعٍ لَم يُستَرجَعْ مِنهم ما أخَذوه، لَحِقَهم فيه.

وَلَكِنْ لا بَأْسَ أنْ يَبذُلَ الإنسانُ مالًا يَبَرُّ به الغازيَ والحاجَّ وفاعِلَ البِرِّ؛ مَعونةً لَه؛ لِيَكونَ لِلباذِلِ ثَوابُ بَذْلِه، ولِلعاملِ ثَوابُ عَملِه؛ لأنَّه يَنوبُ فيه عن نَفْسِه، لا عن باذِلِ المالِ (¬١).

أمَّا الذِّميُّ فيَجوزُ لِلإمامِ استِئجارُه لذلك، على المَذهبِ، ولا يَصحُّ مِنْ غَيرِه استِئجارُه على الأصَحِّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 423 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.