Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 424

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الرابعة: أخذ الأجرة على الجهاد

أمَّا الحَنابِلةُ؛ فقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا استَأجَرَ الأميرُ قَومًا يَغزونَ مع المُسلِمينَ لِمَنافِعِهم، لَم يُسهِمْ لَهم، وأُعطُوا ما استُؤجِروا به، نَصَّ أحمَدُ على هذا في رِوايةِ جَماعةٍ، فقالَ في رِوايةِ عَبدِ اللَّهِ، وحَنبَلٍ: في الإمامِ يَستَأجِرُ قَومًا يَدخُلُ بهم بِلادَ العَدُوِّ، لا يُسهِمُ لَهُم، ويُوَفِّي لَهُمْ بما استُؤجِروا عليه، وقالَ القاضي: هذا مَحمولٌ على استِئجارِ مَنْ لا يَجِبُ عليه الجِهادُ؛ كالعَبيدِ والكُفَّارِ، أمَّا الرِّجالُ والمُسلِمونَ الأحرارُ فلا يَصحُّ استِئجارُهم على الجِهادِ؛ لأنَّ الغَزوَ يَتعيَّنُ بحُضورِه على مَنْ كانَ مِنْ أهلِه، فإذا تَعيَّنَ عليه الفَرضُ لَم يَجُزْ أنْ يَفعَلَه عن غَيرِه، كَمَنْ عليه حَجَّةُ الإسلامِ لا يَجوزُ أنْ يَحُجَّ عن غَيرِه، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيِّ.

وَيُحتَمَلُ أنْ يُحمَلَ كَلامُ أحمدَ، والخِرَقِيِّ على ظاهِرِه في صِحَّةِ الِاستِئجارِ على الغَزْوِ لِمَنْ لَم يَتعيَّنْ عليه؛ لِمَا رَوَى أبو داوُدَ بإسنادِه عن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لِلْغَازِي أجْرُهُ، وَللْجَاعِلِ أجْرُهُ، وأَجْرُ الغَازي» (¬١). وَروَى سَعيدُ بنُ مَنصورٍ عن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الذين يَغزونَ مِنْ أُمَّتي ويَأخُذونَ الجُعلَ ويَتَقوَّوْنَ به على عَدُوِّهم، مَثَلُ أُمِّ موسَى تُرضِعُ وَلَدَها وتَأخُذُ أجْرَها»، ولأنَّه أمْرٌ لا يَختَصُّ فاعِلُه أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ القُربةِ، فَصَحَّ الِاستِئجارُ عليه؛ كَبِناءِ المَساجِدِ، أو لَم يَتعيَّنْ عليه الجِهادُ، فصَحَّ أنْ يُؤجِّرَ نَفْسَه عليه، كالعَبدِ، ويُفارِقُ الحَجَّ؛ حَيثُ إنَّه لَيسَ بفَرضِ عَينٍ، وأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلَيه، وفي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 424 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.