Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 425

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الرابعة: أخذ الأجرة على الجهاد

المَنعِ مِنْ أخْذِ الجُعلِ عليه تَعطيلٌ لَه، ومَنعٌ له ممَّا فيه لِلمُسلِمينَ نَفْعٌ، وبِهم إليه حاجةٌ، فيَنبَغي أنْ يَجوزَ، بخِلافِ الحَجِّ.

إذا ثبَتَ هذا فإنْ قُلْنا بالأولِ فالإجارةُ فاسِدةٌ، وعليه الأُجرةُ برَدِّها، ولَه سَهمُه؛ لأنَّ غَزْوَهُ بغَيرِ أُجرةٍ.

وإنْ قُلْنا: بصِحَّتِه فظاهِرُ كَلامِ أحمدَ، والخِرَقِيِّ -رحمهما الله- أنَّه لا سَهمَ لَه؛ لأنَّ غَزْوَهُ بَعِوضٍ، فكَأنَّه واقِعٌ مِنْ غَيرِه، فلا يَستَحقُّ شَيئًا.

وقد رَوَى أبو داوُدَ بإسنادِه عن يَعلَى بنِ مُنَبِّهٍ قالَ: آذَنَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ بالغَزْوِ وأنا شَيْخٌ كَبيرٌ، ليس لي خَادِمٌ، فالتَمَسْتُ أَجيرًا يَكْفينِي وَأجْرِي له سَهْمُهُ، فوَجَدْتُ رَجُلًا، فلَمَّا دَنَا الرَّحيلُ أَتَاني فقالَ: ما أَدْرِي ما السُّهْمانُ، وما يَبْلُغُ سَهْمي، فسَمِّ لي شَيئًا، كانَ السَّهْمُ أو لم يكُنْ. فسَمَّيْتُ له ثلَاثَةَ دَنَانيرَ، فلَمَّا حَضَرَتْ غَنيمَتُهُ أرَدْتُ أنْ أُجْرِيَ له سَهْمَهُ، فذَكَرْتُ الدَّنَانيرَ، فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فذَكَرْتُ له أمْرَهُ، فقالَ: «مَا أَجِدُ له في غَزْوَتِه هذه في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ إلا دنَانِيرَهُ التي سَمَّى» (¬١).

وَيُحتَمَلُ أنْ يُسهَمَ لَه، وهو اختِيارُ الخَلَّالِ، قالَ: رَوَى جَماعةٌ عن أحمدَ أنَّ لِلأجيرِ السَّهمَ إذا قاتَلَ، ورَوَى عنه جَماعةٌ أنَّ كلَّ مَنْ شَهِدَ القِتالَ له السَّهمُ: قالَ: وهذا الذي اعتُمِدَ عليه مِنْ قَولِ أبي عَبدِ اللَّهِ.

وَوَجْهُ ذلك ما تَقدَّمَ مِنْ حَديثِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ، وحَديثِ جُبَيرِ بنِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 425 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.