Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 426

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الرابعة: أخذ الأجرة على الجهاد

نُفَيرٍ، وقَولِ عُمرَ ﵁: «الغَنيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقعةَ» (¬١)، وَلأنَّه حاضِرٌ لِلوَقعةِ مِنْ أهلِ القِتالِ، فيُسهَمُ لَه، كَغَيرِ الأجيرِ، فأمَّا الذين يُعطَوْنَ مِنْ حَقِّهم مِنْ الفَيْءِ فلَهُم سِهامُهم؛ لأنَّ ذلك حَقٌّ، جعلَه اللَّهُ ﷾ لَهُم؛ لِيَغزُوا، لا أنَّه عِوَضٌ عن جِهادِهم، بَلْ نَفْعُ جِهادِهم لَهُم، لا لِغَيرِهم، وكذلك مَنْ يُعطَوْنَ مِنْ الصَّدَقاتِ وهُمُ الذين إذا نَشِطوا لِلغَزْوِ أُعطُوا؛ فإنَّهم يُعطَوْنَ مَعونةً لَهم، لا عِوَضًا، ولِذلك إذا دُفِعَ إلى الغُزاةِ يَتقوَّوْنَ به، ويَستَعينونَ به، كانَ له فيه الثَّوابُ، ولَم يكُنْ عِوَضًا، قالَ النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا كَانَ له مِثْلُ أَجْرِه» (¬٢).

وقالَ الزَّركَشيُّ ﵀: مَحَلُّ الخِلافِ فيمَن استُؤجِرَ لِلجِهادِ، أمَّا الغُزاةُ الذين يُدفَعُ إليهم مِنْ الفَيْءِ فلَهُمُ السَّهمُ؛ لأنَّ ذلك حَقٌّ جعلَه اللهُ ﷾ لَهُمْ لِيَغزُوا، لا أنَّه عِوضٌ عن الجِهادِ، وكذلك مَنْ يُعطَى مِنْ الصَّدَقاتِ، وكذلك لو دفعَ دافِعٌ إلى الغُزاةِ ما يَتقوَّوْنَ به، كانَ له أجْرُه، ولَم يكُنْ عِوَضًا (¬٣).

وقالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ الجُعلُ مِنْ شَخصٍ قاعِدٍ عن الجِهادِ لِمَنْ يَخرُجُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 426 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.