Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 427

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الرابعة: أخذ الأجرة على الجهاد

لِلجِهادِ نائِبًا عنه، إنْ كانا بدِيوانٍ واحِدٍ، فلَو عَيَّنَ أميرُ المُؤمِنينَ طائِفةً لِلجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ، فأرادَ أحَدُهم أنْ يَجعَلَ لِمَنْ يَخرُجُ عنه جُعلًا، فإنَّ ذلك جائِزٌ، إنْ كانَ الجاعِلُ والخارِجُ بدِيوانٍ واحِدٍ، ومَفهومُه المَنْعُ إنْ لَم يَكونا بدِيوانٍ واحِدٍ، وإنْ وقعَ ونَزَلَ يَنبَغي أنْ يَكونَ السَّهمُ لِلخارِجِ ويُرَدَّ الجُعلُ.

في التَّوضيحِ قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀ في «المُدوَّنةُ»: لأنَّ عليهم سَدَّ الثُّغورِ، ورُبَّما خَرجَ لَهم، ورُبَّما لَم يَخرُجْ، ولا يُعجِبُني أنْ يَجعَلَ لِمَنْ لَيسَ مَعَهم في دِيوانٍ لِيَغزُوَ عَنه، وقَد كَرِهَ مالِكٌ لِمَنْ في السَّبيلِ إجارةَ فَرَسِه لِمَنْ يُرابِطُ عليه أو يَغزُو عليه؛ فهذا إذا أجَّرَ نَفْسَه أشَدُّ كَراهةً، وكَأنَّ مالِكًا ﵀ أشارَ إلى أنَّ الأصلَ مَنعُ هذه الإجارةِ؛ لِلجَهلِ، وأُجيزَتْ إذا كانا بدِيوانٍ واحِدٍ؛ لأنَّ على كلِّ واحِدٍ مِنهما ما على الآخَرِ، فليسَ إجارةً حَقيقيَّةً. اه.

قالَ عِليش ﵀ في «مِنَحُ الجَليلِ»: ويُشترَطُ أيضًا كَونُ الخُروجِ المُجاعَلِ عليه مَرَّةً واحِدةً؛ احتِرازًا عن الِاتِّفاقِ معه على أنَّه متى وجبَ عليه الخُروجُ خَرجَ نائِبًا عنه؛ فلا يَجوزُ؛ لِقُوَّةِ الغُرورِ، وألَّا يُعَيِّنَ الإمامُ الجاعِلَ بشَخصِه، بأنْ عَيَّنَه بوَصْفِه، بأنْ قالَ: أصحابُ فُلانٍ، أو أهلُ النَّوْبَةِ الصَّيفيَّةِ أوِ الشِّتويَّةِ مثلًا، وهو مِنهم، فلَه الِاستِنابةُ؛ فإنْ عَيَّنَه بشَخصِه، كَزَيدٍ، فظاهِرُ المُدوَّنةِ جَوازُها.

وقالَ التُّونِسيُّ: إنَّما تَجوزُ بإذْنِ الإمامِ، وجُندُ مِصرَ أهلُ دِيوانٍ واحِدٍ، وجُندُ الشَّامِ أهلُ دِيوانٍ آخَرَ واحِدٍ، فلا يَنوبُ مِصريٌّ عن شاميٍّ، ولا يَجوزُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 427 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.