Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 434

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة السابعة: أخذ الأجرة على الإمامة

المَسألةُ السَّابِعةُ: أخْذُ الأُجرةِ على الإمامةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ أخْذِ الأُجرةِ على الإمامةِ في الصَّلاةِ هَلْ تَجوزُ أو لا؟

فذهبَ مُتقدِّمو الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ في الأصَحِّ، ومُتقدِّمو الحَنابِلةِ في المَذهبِ، وابنُ حَبيبٍ مِنْ المالِكيَّةِ إلى أنَّه لا يَجوزُ أخْذُ الأُجرةِ على الإمامةِ في الصَّلاةِ المَفروضةِ، وكَذا النَّافِلةُ؛ كالتَّراويحِ في الأصَحِّ؛ لأنَّه مُصَلٍّ لِنَفْسِه، ومتى صَلَّى اقتَدَى به مَنْ أرادَ، وإنْ لَم يَنْوِ الإمامةَ، وإنْ تَوَقَّفَ على نِيَته شَيءٌ، فهو إحرازُ فَضيلةِ الجَماعةِ، وهذه فائِدةٌ تَختَصُّ به، لا تَحصُلُ لِلمُستَأجِرِ.

قالَ الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: الِاستِئجارُ لِإمامةِ الصَّلَواتِ المَفروضةِ باطِلٌ، وكَذا لِلتَّراويحِ وسائِرِ النَّوافِلِ على الأصَحِّ؛ لأنَّه مُصَلٍّ لِنَفْسِه، ومتى صَلَّى اقتَدَى به مَنْ أرادَ، وإنْ لَم يَنْوِ الإمامةَ، وإنْ تَوَقَّفَ على نِيَته شَيءٌ فهو إحرازُ فَضيلةِ الجَماعةِ، وهذه فائِدةٌ تَختَصُّ به، ومَن جَوَّزَه شَبَّهَهُ بالأذانِ في الشِّعارِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 434 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.