Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 446

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الثامنة: أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم
  6. العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر

العَينُ المُستَأجَرةُ أمانةٌ في يَدِ المُستَأجِرِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ -في المَذهبِ- والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ العَينَ المُستَأجَرةَ في يَدِ المُستَأجِرِ مدَّةَ الإجارةِ أمانةٌ، لا يَضمَنُها إلَّا إذا تَعدَّى أو فَرَّطَ في حِفظِها، وسَواءٌ كانَتِ الإجارةُ صَحيحةً أو فاسِدةً.

قالَ الكاسانيُّ ﵀: لا خِلافَ في أنَّ المُستَأجَرَ أمانةٌ في يَدِ المُستَأجِرِ؛ كالدَّارِ والدَّابَّةِ وعَبدِ الخِدمةِ ونَحوِ ذلك، حتى لَو هَلَكَ في يَدِه بغَيرِ صُنعِه، لا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ قَبضَ الإجارةِ قَبضٌ مَأذونٌ فيه، فلا يَكونُ مَضمونًا؛ كَقَبضِ الوَديعةِ والعارِيةِ، وسَواءٌ كانَتِ الإجارةُ صَحيحةً أو فاسِدةً، لِمَا قُلْنا (¬١).

إلَّا أنَّ الإمامَ ابنَ نُجَيمٍ نَصَّ على أنَّ العُرفَ إذا كانَ جاريًا بتَضمينِ العَينِ المُستأجَرةِ، فإنَّه يَضمَنُ.

قالَ ﵀: وحِينَ تَأليفِ هذا المَحَلِّ وَردَ علَيَّ سُؤالٌ فيمَن آجَرَ مَطبَخًا لِطَبخِ السُّكَّرِ، وفيه فَخَّارٌ، أذِنَ لِلمُستَأجِرِ في استِعمالِها، فتَلِفَ ذلك، وقد جَرَى العُرفُ في المَطابِخِ بضَمانِها على المُستَأجِرِ.

فأجبْتُ بأنَّ المَعروفَ كالمَشروطِ، فصارَ كأنَّه صَرَّحَ بضَمانِها عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 446 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.