Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 447

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الثامنة: أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم
  6. العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر

وقالَ المالِكيَّةُ: مَنِ استَأجَرَ شَيئًا فهو أمانةٌ في يَدِه، فإنِ ادَّعَى ضَياعَه أو تَلَفَه فإنَّه يُصدَّقُ، ولا يَضمَنُهُ؛ لأنَّه أمينٌ على الأصَحِّ، سَواءٌ كانَ ممَّا يُغابُ عليه؛ كالثَّوبِ، أو لا، كالدَّابَّةِ، ويَحلِفُ إنْ كانَ مُتهَمًا: لَقَدْ ضَاعَ، وما فَرَّطتُ، ولا يَحلِفُ غيرُ المُتهَمِ؛ قالَه ابنُ القاسِمِ.

وَقيلَ: يَحلِفُ مُطلَقًا، أي: على الضَّياعِ والتَّفريطِ.

وَقيلَ: يَحلِفُ غيرُ المُتهَمِ على التَّفريطِ، أمَّا الضَّياعُ فيُصَدَّقُ فيه مِنْ غيرِ حَلِفٍ عليه؛ لأنَّ الضَّياعَ ناشِئٌ عن تَفريطِه في الأغلَبِ، فيَكفي حَلِفُه: ما فَرَّطْتُ.

وَفي كِتابِ ابنِ سُحنونَ ﵀ قَولٌ بضَمانِ الأجيرِ (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: يَد المُكتَرِي على المُستَأجِرِ مِنْ الدَّابَّةِ والثَّوبِ وغَيرِهما يَد أمانةٍ مدَّةَ الإجارةِ جَزْمًا، فلا يَضمَنُ ما تَلِفَ فيها بلا تَعَدٍّ ولا تَقصيرٍ، قال الدَّميريُّ: بالإجماعِ؛ إذْ لا يُمكِنُ استِيفاءُ حَقِّه إلَّا بوَضعِ اليَدِ عليها، وعليه دَفْعُ مُتلَفَاتِها؛ كالمُودِعِ (¬٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: والعَينُ المُستَأجَرةُ أمانةٌ في يَدِ المُستَأجِرِ إنْ تَلِفَتْ بغَيرِ تَفريطٍ لَم يَضمَنْها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 447 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.