Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 448

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الثامنة: أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم
  6. إذا تلفت العين المستأجرة بعد مدة الإجارة في يد المستأجر

قالَ الأثرَمُ ﵀: سَمِعُتُ أبا عَبدِ اللَّهِ يَسألُ عن الذين يُكرُونَ المِظَلَّ أوِ الخَيمةَ إلى مَكَّةَ، فيَذهَبُ مِنْ المُكتَرِي بسَرَقٍ أو بذَهابٍ، هَلْ يَضمَنُ؟ قالَ: أرجُو ألَّا يَضمَنَ، وكَيفَ يَضمَنُ إذا ذَهَبَ؟ لا يَضمَنُ، ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا؛ وذلك لأنَّه قَبَضَ العَينَ لِاستِيفاءِ مَنفَعةٍ يَستَحقُّها مِنها، فكانَتْ أمانةً … وإنْ كانَتِ الإجارةُ فاسِدةً لَم يَضمَنِ العَينَ أيضًا إذا تَلِفَتْ بغَيرِ تَفريطٍ ولا تَعَدٍّ؛ لأنَّه عَقدٌ لا يَقتَضي الضَّمانَ صَحيحُه، فلا يَقتَضيه فاسِدُه، كالوَكالةِ والمُضارَبةِ، وحُكمُكَ لِعَقدٍ فاسِدٍ في وُجوبِ الضَّمانِ حُكمُ صَحيحِه، فما وجبَ الضَّمانُ في صَحيحِه وجبَ في فاسِدِه، وما لَم يَجِبْ في صَحيحِه لَم يَجِبْ في فاسِدِه (¬١).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: العَينُ المُؤجَّرةُ أمانةٌ في يَدِ مُستَأجِرِها، إنْ تَلِفَتْ بغَيرِ تَفريطٍ لَم يَضمَنْها، ولا فَرقَ بينَ الإجارةِ الصَّحيحةِ والإجارةِ الفاسِدةِ (¬٢).

إذا تَلِفَتِ العَينُ المُستَأجَرةُ بعدَ مدَّةِ الإجارةِ في يَدِ المُستَأجِرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا تَلِفَتِ العَينُ المُستَأجَرةُ بعدَ مدَّةِ الإجارةِ في يَدِه مِنْ غيرِ تَعَدٍّ ولا تَفريطٍ، وقَبلَ طَلَبِها مِنْ المُستَأجِرِ.

فذهبَ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ، والحَنابِلةُ إلى أنَّ العَينَ المُستَأجَرةَ إذا تَلِفَتْ بعدَ انتِهاءِ المدَّةِ أوِ العَملِ وقَبلَ رَدِّها على مالِكِها بلا تَعَدٍّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 448 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.