Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 449

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الثامنة: أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم
  6. رد العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة

ولا تَفريطٍ فلا ضَمانَ عليه إذا لَم يَستَعمِلْها؛ استِصحابًا لِمَا كانَ كالمُودَعِ؛ لأنَّه لا يَلزَمُه رَدُّها، بَلِ التَّخليةُ بَينَها وبَينَ المالِكِ كالوَديعةِ.

وَذَهَبَ الإمامُ مالِكٌ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّه يَضمَنُ بعدَ انقِضاءِ الإجارةِ؛ لأنَّه غيرُ مَأذونٍ له في إمساكِها، أشبَهَ العارِيةَ المُؤَقَّتةَ بعدَ وَقتِها (¬١).

رَدُّ العَينِ المُستَأجَرةِ بعدَ انقِضاءِ مدَّةِ الإجارةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في العَينِ المُستَأجَرةِ في يَدِ الأجيرِ، هَلْ يَجِبُ عليه رَدُّها لِمالِكِها أو لا يَجِبُ؟ بعدَ اتِّفاقِهم جَميعًا على أنَّه إنْ طَلَبها صاحِبُها وجبَ تَسليمُها إلَيهِ؛ فإنِ امتَنَعَ مِنْ رَدِّها لِغَيرِ عُذرٍ صارَتْ مَضمونةً؛ كالمَغصوبةِ، بلا خِلافٍ.

فذهبَ الحَنفيَّةُ في المَذهبِ، والشافِعيَّةُ في المَذهبِ، والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجِبُ على المُستَأجِرِ رَدُّ العَينِ المُستَأجَرةِ إلى مالِكِها؛ لأنَّها أمانةٌ في يَدِهِ، كالوَديعةِ.

وَذَهَبَ الشافِعيَّةُ في قَولٍ، وبَعضُ الحَنفيَّةِ إلى أنَّه يَلزَمُ المُستَأجِرَ رَدُّ العَينِ المُستَأجَرةِ إلى مالِكِها؛ لأنَّه بعدَ الفَراغِ غيرُ مَأذونٍ له في إمساكِها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 449 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.