Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 450

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الثامنة: أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم
  6. اشتراط الضمان على المستأجر

فلَزِمَه الرَّدُّ؛ فإنْ حَبَسَها بعدَ استِيفاءِ مَنفعَتِها، فإنْ كانَ حَبسُها لِعُذرٍ لَم يَضمَنْ، وإلَّا ضَمِنَ.

أمَّا إنْ شرطَ عليه رَدَّ العَينِ المُستَأجَرةِ، لَزِمَه الرَّدُّ عندَ الشافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ في قَولٍ (¬١).

اشتِراطُ الضَّمانِ على المُستَأجِرِ:

ذَهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَصحُّ اشتِراطُ الضَّمانِ على المُستَأجِرِ؛ لأنَّه أمينٌ؛ لأنَّ لِلعُقودِ أُصولًا مُقدَّرةً وأحكامًا مُعتَبرةً لا تُغَيِّرُها الشُّروطُ عن أحكامِها في شَرطِ سُقوطِ الضَّمانِ وإيجابِه؛ كالوَدائِعِ والشَّرِكةِ، لَمَّا كانَتْ غيرَ مَضمونةٍ؛ كالعُقودِ، لا تُعتَبَرُ مَضمونةً بالشُّروطِ (¬٢).

لأنَّ أصْلَ العَقدِ مَوضوعٌ على الأمانةِ، فإذا شُرِطَ فيه الضَّمانُ فذلك خِلافُ مُوجِبِ أصْلِه، والعَقدُ إذا ضامَّه شَرطٌ يُخالِفُ مُوجِبَ أصْلِه وجبَ بُطلانُه، أصْلُه إذا تَزوَّجَ امرأةً وشرطَ عليها ألَّا يَطَأَهَا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 450 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.