وقالَ أيضًا: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّه لا يُوجبُ الغُسلَ بخُروجِ المَذيِ والوَديِ (¬١).
والدَّليلُ على ذلك ما رَواه البُخاريُّ ومُسلمٌ عن عليٍّ ﵁: كُنْتُ رَجلًا مَذَّاءً وكُنتُ أستَحْيِي أنْ أَسألَ النَّبيَّ ﷺ لمَكانِ ابنَتِه فأمَرتُ المِقدادَ بنَ الأَسودِ فسألَه فقالَ: «يَغسلُ ذكَرَه ويَتوضَّأُ» (¬٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: المَذيُ والوَديُ والرِّيحُ فهذا يَنقضُ الوُضوءَ إِجماعًا.