Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 575

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع النجاسات
  3. ٢ - المذي والودي

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّه لا يُوجبُ الغُسلَ بخُروجِ المَذيِ والوَديِ (¬١).

والدَّليلُ على ذلك ما رَواه البُخاريُّ ومُسلمٌ عن عليٍّ ﵁: كُنْتُ رَجلًا مَذَّاءً وكُنتُ أستَحْيِي أنْ أَسألَ النَّبيَّ ﷺ لمَكانِ ابنَتِه فأمَرتُ المِقدادَ بنَ الأَسودِ فسألَه فقالَ: «يَغسلُ ذكَرَه ويَتوضَّأُ» (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: المَذيُ والوَديُ والرِّيحُ فهذا يَنقضُ الوُضوءَ إِجماعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 575 (SanadKitab #30065, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.