Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 457

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في أقسام الأجراء
  3. اشتراط الضمان على الأجير الخاص

اشتِراطُ الضَّمانِ على الأجيرِ الخاصِّ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لَوِ اشترَطَ ربُّ العَملِ على الأجيرِ الخاصِّ الضَّمانَ فيما لا يَجِبُ عليه ضَمانُه.

فَقالَ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ: لا يَصحُّ اشتِراطُ الضَّمانِ على الأمِينِ.

قالَ المالِكيَّةُ: المُستَأجِرُ أمِينٌ لا ضَمانَ عليه إنِ ادَّعَى الضَّياعَ أوِ التَّلَفَ، كانَ ممَّا يُغابُ عليه أو لا، ويَحلِفُ إنْ كانَ مُتهَمًا: لَقَدْ ضاعَ وما فَرَّطْتُ.

وَلَو شُرِطَ عليه الضَّمانُ فَسَدَ عَقدُ الإجارةِ؛ لأنَّه شَرطٌ يُناقِضُ العَقدَ؛ فإنْ وقعَ فلَه أُجرةُ مِثلِه، زَادَتْ على المُسمَّى أو نَقَصَتْ ومَحَلُّ الفَسادِ إذا لَم يَسقُطِ الشَّرطُ قبلَ الفَسادِ، وإلَّا صَحَّتْ، والفَواتُ هُنا بانقِضاءِ العَملِ؛ فانقِضاؤُه في أثنائِهِ؛ كَإسقاطِه قَبلَه في إفادةِ الصِّحَّةِ.

والحاصِلُ: أنَّه شَرطٌ مُفسِدٌ لِلعَقدِ، ما لَم يَسقُطْ، لَكِنْ لَو عُثِرَ عليه بعدَ العَملِ فلَه أجْرُ مِثلِه، ولا يُعمَلُ بالشَّرطِ (¬١).

وأمَّا الحَنفيَّةُ فقالوا: الإجارةُ تُفسِدُها الشُّروطُ التي لا يَقتَضيها العَقدُ، كما إذا شُرِطَ على الأجيرِ الخاصِّ ضَمانُ ما تَلِفَ بفِعلِه، أو بغَيرِ فِعلِه، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 457 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.