Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 459

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في أقسام الأجراء
  3. ما يستثنى من زمن الإجارة

وَعَنْ أحمدَ أنَّه ذُكِرَ له ذلك، فقالَ: «المُؤمِنونَ على شُروطِهِم»، وهذا يَدلُّ على نَفْيِ الضَّمانِ بشَرطِه، والأولُ ظاهِرُ المَذهبِ (¬١).

ما يُستَثْنَى مِنْ زَمنِ الإجارةِ:

ذكرَ الفُقهاءُ أنَّ الأجيرَ إذا استَأجَرَه إنسانٌ لِيَعمَلَ له مدَّةً مُحَدَّدةً مِنْ الزَمنِ، يُستَثْنَى مِنْ الزَمنِ المُستَأجَرِ عليه الزَمنُ الذي تَستَغرِقُه العِباداتُ الواجِبةُ التي لا تُؤَدَّى إلَّا في المدَّةِ المُستَأجَرِ عليها، وكذلك أوقاتُ الطَّعامِ المُعتادةُ لَدَى الأُجَراءِ والمُستَأجِرينَ، وكذلك إذا كانَتِ المدَّةُ مَقدَّرةً بزَمنٍ طَويلٍ: استُثْنِيَ أيَّامُ الأعيادِ الثَّابِتةُ بالشَّرعِ، وأيَّامُ التَّعطيلِ الثَّابِتةُ بالعُرفِ، فإنَّ الأجيرَ يَستَحقُّ الأجْرَ على هذه الأيَّامِ وتلك الأوقاتِ، ولَو لَم يُنَصَّ عليها في العَقدِ، فلا يَنقُصُه المُستَأجِرُ شَيئًا مِنْ الأجرِ المُتفَقِ عليه لِليَومِ أو الشَّهرِ أو السَّنةِ، إذا كانَ على المُعتادِ، واختَلفوا، هَلْ له أنْ يُصَلِّيَ النَّوافِلَ أو لا؟

قالَ الحَنفيَّةُ: الأجيرُ الخاصُّ له أنْ يُصَلِّيَ المَكتوبةَ، وليسَ له أنْ يُصَلِّيَ النَّافِلةَ.

قالَ في «التَّاتَرْخانية» وفي «فَتاوَى الفَضْلِيِّ»: وإذا استَأجَرَ رَجُلًا يَومًا يَعمَلُ كَذا فعليه أنْ يَعمَلَ ذلك العَملَ إلى تَمامِ المدَّةِ، وألَّا يَشتَغِلَ بشَيءٍ آخَرَ سِوَى المَكتوبةِ.

وَفي فَتاوَى سَمَرقَندَ: وقَد قالَ بَعضُ مَشايِخِنا: له أنْ يُؤدِّيَ السُّنةَ أيضًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 459 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.