Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 460

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في أقسام الأجراء
  3. ما يستثنى من زمن الإجارة

واتَّفَقوا على أنَّه لا يُؤدِّي نَفْلًا، وعليه الفَتوَى.

وَفي غَريبِ الرِّوايةِ قالَ أبو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ: لا يُمنَعُ في المِصرِ مِنْ إتيانِ الجُمُعةِ، ويَسقُطُ مِنْ الأجْرِ بقَدْرِ اشتِغالِه بذلك إنْ كانَ بَعيدًا، وإنْ كانَ قَريبًا لَم يُحَطَّ عنه شَيءٌ مِنْ الأجْرِ؛ فإنْ كانَ بَعيدًا فاشتَغَلَ قَدْرَ رُبُعِ النَّهارِ، حُطَّ عنه رُبُعُ الأجرِ؛ فإنْ قالَ الأجيرُ: حُطَّ مِنْ الرُّبُعِ مِقدارَ اشتِغالي بالصَّلاةِ، لَم يكُنْ له ذلك. ثم قالَ: يُحتَمَلُ أنْ يَتحمَّلَ مِنْ الرُّبُعِ مِقدارَ اشتِغالِه بالصَّلاةِ، كَذا في المُحيطِ، استَأجَرَ أجيرًا شَهرًا لِيَعمَلَ له كَذا، لا يَدخُلُ يَومُ الجُمُعةِ لِلعُرفِ، وابتِداؤُه مِنْ صَلاةِ الفَجرِ. كَذا في خِزانةِ الفَتاوَى (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: مَنْ أجَّرَ نَفْسَه مدَّةً مَعلومةً يَستَحقُّ مُستَأجِرُه نَفْعَه في جَميعِه مُختَصًّا به، سِوَى زَمنِ فِعلِ الصَّلَواتِ الخَمسِ بسُنَنِها الرَّاتِبةِ في أوقاتِها المَشروعةِ فيها، وسِوَى زَمنِ فِعلِ صَلاةِ جُمُعةٍ، وصَلاةِ عِيدِ فِطرٍ، أو أضْحَى؛ فإنَّ أزمِنةَ ذلك لا تَدخُلُ في العَقدِ، بَلْ هي مُستَثناةٌ شَرعًا، وعَلَى قِياسِ الخَمْسِ صَلاةُ الجِنازةِ، إذا تَعيَّنَ عليه حُضورُها.

قالَ المَجْدُ ﵀: ظاهِرُ النَّصِّ أنَّه يُمنَعُ مِنْ خُصوصِ الجَماعةِ؛ إلَّا بإذنٍ أو شَرطٍ.

قالَ الرُّحَيْبانيُّ ﵀: ويُتَّجَه باحتِمالٍ قَويٍّ أنَّ لِلأجيرِ الخاصِّ فِعلَ الصَّلاةِ جَماعةً (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 460 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.