Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 493

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في أقسام الأجراء
  3. مقدار ما يضمن الأجير

كانَتْ مِنْ حينِ التَّعدِّي إلى أنْ تَلِفَتْ، وإنْ قُلْنا: إنَّ يَدَه يَد ضَمانٍ … لَزِمَه قِيمَتُها أكثَرَ ما كانَتْ مِنْ حينِ قَبْضِها إلى أنْ تَلِفَتْ.

وَمِنْ أصحابِنا مَنْ قالَ: يَجِبُ قِيمَتُها يَومَ التَّلَفِ إلَّا أنْ يَتعدَّى بها … فيَلزَمه على هذا قِيمَتُها أكثَرَ ما كانَتْ مِنْ حينِ تَعدَّى بها إلى أنْ تَلِفَتْ؛ والأولُ أصَحُّ.

وأمَّا وُجوبُ الأُجرةِ لِلأجيرِ إذا تَلِفَتِ العَينُ بعدَ أنْ عَمِلَ جَميعَ العَملِ أو بَعضَه … يُنظَرُ فيهِ:

فَإنْ كانَ العَملُ في مِلْكِ المُستَأجِرِ أو في غيرِ مِلْكِه وهو مُشاهِدٌ لَها … استَحقَّ الأجيرُ أُجرةَ ما عَمِلَ؛ لأنَّه كلَّما عَمِلَ الأجيرُ شَيئًا … صارَ قابِضًا لَه.

قالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ ﵀: إلَّا أنْ يَكونَ الأجيرُ تَعدَّى في العَينِ حينَ ابتَدَأَ في العَملِ، فإنَّه لا يَستَحقُّ أُجرةَ ما عَمِلَ؛ لأنَّه مُتعَدٍّ حينَ العَملِ، فلَم يَستَحقَّ أُجرةً.

وإنْ كانَ العَملُ في مِلْكِ الأجيرِ، وكانَ المُستَأجِرُ غيرَ مُشاهِدٍ لَه … اختَلفَ أصحابُنا فيهِ:

فَقالَ الشَّيخُ أبو إسحاقَ ﵀: إنْ قُلنا: إنَّه أمينٌ … لَم يَستَحقَّ الأُجرةَ؛ لأنَّه لَم يُسَلِّمِ العَملَ، وإنْ قُلْنا: إنَّه ضامِنٌ … استَحقَّ عليه الأُجرةَ؛ لأنَّه يَقومُ عليه مَعمولًا، فيَصيرُ بالتَّضمينِ مُسلَّمًا لِلعَملِ، فاستَحقَّ الأُجرةَ.

وقالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ، وابنُ الصَّباغِ: لا يَستَحقُّ الأجيرُ الأُجرةَ على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 493 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.