Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 494

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في أقسام الأجراء
  3. مقدار ما يضمن الأجير

القوليْنِ، وإنْ كانَ قد أخَذَ الأُجرةَ … رَدَّها؛ لأنَّ الأُجرةَ إنَّما تَستقِرُّ له بتَسليمِ العَملِ، ولَم يُسَلِّمْ له شَيئًا مِنْ العَملِ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لَو أتلَفَ الصَّانِعُ الثَّوبَ بعدَ عَملِه، أو عَمِلَ على غيرِ صِفةِ شَرطِ رَبِّه ضَمِنَه الصَّانِعُ؛ لِجِنايَته، وخُيِّرَ المالِكُ؛ لأنَّ الجِنايةَ على مالِه؛ فكانَتِ الخِيَرةُ إليه دونَ غَيرِه بينَ أمرَيْنِ:

بَينَ تَضمينِه إيَّاه غيرَ مَعمولٍ ولا أُجرةَ؛ لأنَّ الأُجرةَ إنَّما تَجِبُ بالتَّسليمِ، ولَم يُوجَدْ.

وَبَينَ تَضمينِه مَعمولًا ويَدفَعُ إليه الأُجرةَ؛ لأنَّه لَو لَم يَدفَعْ إليه الأُجرةَ لاجتَمَعَ على الأجيرِ فَواتُ الأُجرةِ وضَمانُ ما يُقابِلُها، ولأنَّ المالِكَ إذا ضَمَّنَه ذلك مَعمولًا يَكونُ في مَعنَى تَسليمِ ذلك مَعمولًا؛ فيَجِبُ أنْ يَدفَعَ إليه الأُجرةَ لِحُصولِ التَّسليمِ الحُكميِّ.

وَيُقدَّمُ قولُ رَبِّه في صِفةِ عَملِه إذا اختَلفا في صِفةِ العَملِ بعدَ تَلَفِ المَعمولِ لِيُغَرِّمَه لِلعاملِ، فالقولُ قولُ رَبِّه؛ لأنَّه غارِمٌ.

وَمِثلُ ما ذُكِرَ ما تَلِفَ بيَدِ الأجيرِ المُشترَكِ بعدَ عَملِه إذا تَلِفَ على وَجْهٍ مَضمونٍ عليه، خُيِّرَ المالِكُ بينَ تَضمينِه مَعمولًا، ويَدفَعُ الأُجرةَ، وتَضمينُه غيرُ مَعمولٍ، ولا أُجرةَ.

وَكَذا ضَمانُ المَتاعِ المَحمولِ إذا تَلِفَ على وَجْهٍ يَضمَنُه الحامِلُ، يُخيَّرُ رَبُّه بينَ تَضمينِ الحامِلِ قِيمَتَه في المَواضِعِ التي سَلَّمَه إليه فيها، ولا أُجرةَ لَهُ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 494 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.