Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 547

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. فسخ الإجارة بالأعذار

وَغَصْبُ الدَّابَّةِ ونَدُّها وإباقُ العَبدِ بغَيرِ تَفريطٍ مِنْ المُستَأجِرِ إذا وَقَعَتِ الإجارةُ على عَينَيْهِما إذا قُدِّرَتْ بمدَّةٍ يثبُتُ الخِيارُ؛ لِتَعذُّرِ الِاستيفاءِ فيما بَقِيَ، وإذا فَسخَ انفَسخَ فيما بَقيَ مِنْ المدَّةِ، وفيما مَضَى الخِلافُ في مَوتِ الدَّابَّةِ المُعيَّنةِ.

نَعَمْ إنْ بادَرَ المُؤجِّرُ وانتَزَعَ مِنْ الغاصِبِ ورَدَّ النَّادَّةَ والآبِقَ قبلَ مُضيِّ مدَّةٍ لِمِثلِها أُجرةٌ، سقطَ خيارُ المُستَأجِرِ، وإنَّما لَم تَنفَسِخِ الإجارةُ لِبَقاءِ عَينِ المَعقودِ عليه.

فَإنْ فَسخَ فَواضِحٌ، وإنْ أجازَ ولَم يَرُدَّ حتى انقَضَتِ المدَّةُ انفَسخَتِ الإجارةُ، ويَستقِرُّ قِسطُ ما استَوْفاه مِنْ المُسمَّى.

وأمَّا إجارةُ الذِّمةِ فيَلزَمُ المُؤجِّرَ الإبدالُ فيها، فإنِ امتَنَعَ استَأجَرَ الحاكِمُ عليه؛ إذْ لَيسَ المُعيَّنُ فيها كَمُعيَّنٍ في العَقدِ.

وأمَّا إجارةُ عَينٍ قُدِّرَتْ بعَملٍ فلا تَنفَسِخُ بنَحوِ غَصْبِه، بَلْ يَستَوفيه متى قَدَرَ عليه؛ كَبَعيرٍ يَركَبُه إلى مَكَّةَ، استَوْفاه متى قَدَرَ عليه؛ لأنَّ المَنفَعةَ المُقدَّرةَ بعَملٍ، وإنْ وجبَ تَسليمُها عَقِبَ العَقدِ لا تَفوتُ بمُضِيِّ الزَّمانِ، أو بالزَّمانِ، انفَسخَتِ الإجارةُ فيما انقَضَى مِنه، واستَعمَلَ العَينَ في الباقي؛ فإنْ لَم يَفسَخْ وانقَضَتِ المدَّةُ انفَسخَتِ الإجارةُ؛ فإنْ كانَ بتَفريطٍ مِنْ المُستَأجِرِ لَزِمَه المُسمَّى، كَما لَو فَرَّطَ في الرَّقَبةِ ضَمِنَها.

وليسَ لِلمُستَأجِرِ مُخاصَمةُ الغاصِبِ؛ كالمُستَعيرِ والمُودِعِ.

وَمَحَلُّ الخِلافِ في غَصْبِ الأجنَبيِّ، أمَّا إذا غَصَبَها المالِكُ بعدَ القَبضِ، أو قَبلَه، بامتِناعِه مِنْ الإقباضِ، فطَريقتانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 547 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.