Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 548

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. فسخ الإجارة بالأعذار

إحداهُما: كَغَصبِ الأجنَبيِّ، وأصَحُّهُما: القَطعُ بالِانفِساخِ، وإنْ غَصَبَها المُستَأجِرُ، ويُتصوَّرُ بأخذِها مِنْ المالِكِ بغَيرِ إذْنِه قبلَ انقِضاءِ الإجارةِ استَقرَّتِ الأُجرةُ عليه، وفي إجارةِ الذِّمةِ لا خِيارَ، وعَلَى المُؤجِّرِ الإبدالُ.

وَلَو أكرَى جِمَالًا بعَينِها، أو في الذِّمةِ، وسَلَّمَ عَينَها وهَرَبَ وتَركَها عندَ المُكتَرِي فلا فَسخَ لَه، ولا خِيارَ أيضًا، بَلْ إنْ شاءَ تَبرَّعَ بمُؤنَتِها، وإلَّا راجَعَ القاضيَ لِيَمُونَها، ومَن يَقومُ بحِفظِها مِنْ مالِ الجَمَّالِ؛ فإنْ لَم يَجِدْ له مالًا، ولَم يكُنْ في الجِمالِ فَضلٌ، اقتَرضَ القاضي عليه مِنْ المُكتَرِي أو أجنَبيٍّ أو بَيتِ المالِ؛ لأنَّ ذلك هو المُمكِنُ، ولأنَّ الحاكِمَ هو النَّاظِرُ في أموالِ الغائِبينَ، وقَد تَعيَّنَ ذلك طَريقًا.

فَإنْ وَثِقَ القاضي بالمُكتَرِي دفعَ ما اقتَرضَه إلَيه، وإنِ اقتَرضَه منه لِيُنفِقَه عليها، وإلَّا بأنْ لَم يَثِقْ به جعلَ ما اقتَرضَه القاضي عِندَه ثِقةً يُنْفِقُ عليها.

وَلِلقاضي ﵀: إنْ لَم يَجدْ مالًا يَقتَرِضُه فله أنْ يَبيعَ مِنها بقَدْرِ النَّفَقةِ عليها وعَلَى مُتعَهِّدِها.

وَلَو أذِنَ لِلمُكتَرِي في الإنفاقِ مِنْ مالِه لِيَرجِعَ، جازَ على الأظهَرِ؛ لأنَّه مَحَلُّ ضَرورةٍ، كَما لَوِ استَقرَضَ منه ودفعَ إلَيه، ولأنَّ الحاكِمَ قد لا يَجِدُ غَيرَه.

والطَّريقةُ الأُخرى: المَنعُ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى أنْ يَكونَ القولُ قَولَه فيما يَستَحقُّه على غَيرِه، بَلْ يُؤخَذُ المالُ مِنه، ويُدفَعُ إلى أمِينٍ.

فعلى الأَوْلَى لَوِ اختَلفا في قَدْرِ ما أنفَقَ؛ فالصَّحيحُ أنَّ القَولَ قولُ المُنفِقِ إذا ادَّعَى نَفَقةً مُعتادةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 548 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.