Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 549

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. وتنفسخ الإجارة بما يلي
  4. ١ - إذا وجد عيبا في العين المؤجرة لم يكن علم به

وعلى الأظهَرِ: لَو قُدِّرَ له نَفَقةٌ مُعتادةٌ لَم يَزِدْ عليها، فإنْ زادَ كانَ مُتبرِّعًا بالزَّائِدِ.

وَلَو أنفَقَ المُكتَرِي بغَيرِ إذْنِ الحاكِمِ مع إمكانِه، لَم يَرجِعْ، وإنْ لَم يكُنْ هناك حاكِمٌ فأنفَقَ وأشهَدَ وشرطَ الرُّجوعَ، رَجعَ، على الأصَحِّ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: الإجارةُ عَقدٌ لَازِمٌ، فليسَ لِأحَدِهِما فَسخُها بلا مُوجِبٍ؛ لأنَّها عَقدُ مُعاوَضةٍ، كالبَيعِ.

وَتَنفَسِخُ الإجارةُ بما يَلي:

١ - إذا وَجَدَ عَيبًا في العَينِ المُؤجَّرةِ لَم يكُنْ عَلِمَ به، فلَه فَسخُ العَقدِ بغَيرِ خِلافٍ بينَ العُلماءِ، قالَه ابنُ قُدامةَ في «المُغني»؛ لأنَّه عَيبٌ في المَعقودِ عليه، فأثبَتَ له الخِيارَ؛ كالعَيبِ في المَبيعِ.

والعَيبُ الذي يُفسَخُ به في الإجارةِ ما تَنْقُصُ به المَنفَعةُ، ويَظهَرُ به تَفاوُتُ الأُجرةِ، فيُفسَخُ بذلك، إنْ لَم يَزُلِ العَيبُ بلا ضَرَرٍ يَلحَقُ المُستَأجِرَ.

وَمِنْ أمثِلةِ العَيبِ أنْ تَكونَ الدَّابَّةُ جَموحًا أو عَضوضًا أو نَفورًا أو شَموسًا، أو بها عَيبٌ، كَتَعَثُّرِ الظَّهرِ في المَشيِ، وعَرجٍ يَتأخَّرُ به عن القافِلةِ، ورَبَضِ -أي: بُرُوكِ-، البَهيمةِ بالحِملِ، أو يَجِدُ المُستَأجِرُ المُكتَرى لِلخِدمةِ ضَعيفَ البَصَرِ، أو به جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، أو مَرَضٌ، أو يَجِدُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 549 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.