Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 560

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. وتنفسخ الإجارة بما يلي
  4. ٥ - وتنفسخ أيضا بانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه

الفَسخُ لِتَعذُّرِ وُصولِه إلى حَقِّه، وإنْ شرطَ المُستَأجِرُ على الأجيرِ مُباشَرَتَه فلا استِنابةَ إذَنْ لِوُجودِ الشَّرطِ.

وإنْ ماتَ الأجيرُ في أثناءِ مدَّةِ الإجارةِ بَطَلَتِ الإجارةُ فيما بَقيَ؛ لِفَواتِ المَعقودِ عليه بهَلاكِ مَحَلِّه، وإنْ كانَتِ الإجارةُ على عَينِه في مدَّةٍ أو غَيرِها، بأنِ استَأجَرَ عَبدًا مُعيَّنًا، أو إنسانًا مُعيَّنًا؛ لِيَخِيطَ له شَهرًا، أو لِيَبنِيَ له هذا الحائِطَ، فمَرِضَ الأجيرُ، لَم يُقِمْ غيرَه مَقامَه؛ لِوُقوعِ العَقدِ على عَينِهِ، كالمَبيعِ المُعيَّنِ.

وإنْ وَجَدَ المُستَأجِرُ العَينَ المُؤجَّرةَ مَعيبةً، أو حَدَثَ بها عِندَه عَيبٌ يَظهَرُ به تَفاوُتُ الأُجرةِ، فلَه الفَسخُ؛ لأنَّ المَنافِعَ لا يَحصُلُ قَبضُها إلَّا شَيئًا فشَيئًا، فإذا حَدَثَ العَيبُ فقَد وُجِدَ قبلَ قَبضِ البَقيَّةِ مِنْ المَعقودِ عليه فأثبَتَ الفَسخَ فيما بَقيَ مِنها.

أو استَأجَرَ دارًا جارُها رَجُلُ سَوْءٍ، أو امرَأةٌ كذلك، ولَم يَعلَمِ المُستَأجِرُ، فلَه الفَسخُ بذلك، كالبَيعِ، إنْ لَم يَزُلِ العَيبُ سَريعًا بلا ضَرَرٍ يَلحَقُ المُستَأجِرَ.

فَإنِ انسَدَّتِ البالُوعةُ فأرادَ المُستَأجِرُ الرَّدَّ، فقالَ المُؤجِّرُ: أنا أفتَحُها، وكانَ زَمنًا يَسيرًا لا تَتلَفُ فيه مَنفَعةٌ تَضُرُّ بالمُستَأجِرِ، لَم يكُنْ له الخِيارُ.

وَإذا فَسخَ المُستَأجِرُ الإجارةَ لِلعَيْبِ فعليه أُجرةُ ما مَضَى قبلَ الفَسخِ؛ لِاستِقرارِه عليه، ولِلمُستَأجِرِ أيضًا الإمضاءُ بلا أرشٍ لِلعَيْبِ؛ لأنَّه رَضيَ به ناقِصًا، وفيه وَجهٌ: له الأرشُ كالبَيعِ، قالَ ابنُ نَصرِ اللَّهِ: قد تَعِبْنا فلَم نَجِدْ بَينَهما فَرقًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 560 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.