Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 561

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. وتنفسخ الإجارة بما يلي
  4. ٥ - وتنفسخ أيضا بانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه

فَلَو لَم يَعلَمِ المُستَأجِرُ بالعَيبِ حتى انقَضَتِ المدَّةُ، لَزِمتْه الأُجرةُ كامِلةً، ولا أرشَ لَه؛ لِلعَيبِ، كَما لَو عَلِمَ، واختارَ الإمضاءَ.

وَيَصحُّ بَيعُ العَينِ المُؤجَّرةِ سَواءٌ أجَّرَها مدَّةً لا تَلِي العَقدَ، باعَها قبلَ دُخولِها، أو باعَها في أثناءِ المدَّةِ؛ لأنَّ الإجارةَ عَقدٌ على المَنافِعِ، فلا تَمنَعُ صِحَّةَ البَيعِ، كَما لَو زَوَّجَ أَمَتَهُ ثم باعَها.

وَيَصحُّ أيضًا رَهْنُها؛ لأنَّه يَصحُّ بَيعُها، ولِمُشتَريها الخِيارُ بينَ الفَسخِ والإمضاءِ مَجَّانًا، إذا لَم يَعلَمْ أنَّها مُؤجَّرةٌ، وفي الرِّعايةِ الفَسخُ أو الأرشُ، قالَ أحمَدُ: هو عَيبٌ.

وَلا تَنفَسِخُ الإجارةُ بشِراءِ مُستَأجِرِها، أي: العَينِ المُؤجَّرةِ؛ لأنَّه كانَ مالِكًا لِلمَنفَعةِ، ثم ملكَ الرَّقَبةَ، ولا تَنافِيَ بَينَهما.

وَلا تَنفَسِخُ الإجارةُ أيضًا بانتِقالِ العَينِ المُؤجَّرةِ إلى المُستَأجِرِ بإرْثٍ أو هِبةٍ أو وَصِيَّةٍ أو صَداقٍ أو عِوَضٍ في خُلعٍ أو صُلحٍ ونَحوِهِما؛ كَجَعالةٍ وطَلاقٍ وعِتقٍ؛ لِعَدَمِ التَّنافِي بينَ مِلْكِ الرَّقَبةِ والمَنفَعةِ، فيَجتَمِعُ لِبائِعٍ على مُشتَرِي العَينِ المُؤجَّرةِ الثَّمنُ والأُجرةُ؛ لأنَّ عَقدَ البَيعِ لَم يَشمَلِ المَنافِعَ الجارِيةَ في مِلْكِه بعَقدِ التَّأجِيرِ؛ لأنَّ شِراءَ الإنسانِ مِلْكَ نَفْسِه مُحالٌ.

وَإنِ اشترَى المُستَأجِرُ العَينَ المُؤجَّرةَ فوَجَدَها مَعيبةً، فرَدَّ شِراءَها لِلعَيبِ؛ فالإجارةُ بحالِها؛ لأنَّهما عَقدانِ، فإذا فُسِخَ أحَدُهما بَقيَ الآخَرُ.

وإنْ كانَ المُشتَرِي لِلعَينِ المُؤجَّرةِ أجنَبِيًّا؛ فالأُجرةُ مِنْ حِينِ البَيعِ لَه، نَصَّ عليه في رِوايةِ جَعفَرِ بنِ مُحمَّدٍ، قالَ البُهُوتِيُّ: واستُشكِلَ بكَونِ المَنافِعِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 561 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.