Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 615

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ٢ - الاختلاف في قدر المدة

تَحالَفَا وتَفاسَخَا، وإنْ كانَ بعدَ مُضِيِّ السَّنةِ كانَ القولُ قَولَ السَّاكِنِ مع يَمينِه إذا أتَى بما يُشبِهُ، وإنِ اختَلفا بعدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أشهُرٍ كانَ القولُ قَولَ السَّاكِنِ، مع يَمينِه في الماضي، وتَحالَفَا وتَفاسَخَا في البَقيَّةِ، وهذا إذا لَم يكُنْ نَقَدَ.

وفي «المُتيطِيَّةُ»: وإنْ كانَ قد سَكَنَ سِتَّةَ أشهُرٍ، وقالَ المُكرِي وقَد قَبَضَ خَمسينَ: بَقيَ لي مِنْ كِراءِ السَّنةِ خَمسونَ، وقالَ المُكتَرِي: الخَمسونَ التي نَقَدتَ هي عن السَّنةِ كلِّها، فأنَّهما يَتحالَفانِ، وتُقَسَّمُ الخَمسونَ التي نَقَدَ على السَّنةِ، ويَكونُ عليه فيما سَكَنَ خَمسةٌ وعِشرونَ على ما أقَرَّ به، ثم يُنظَرُ، فإنِ احتَمَلَتِ الدَّارُ القَسْمَ، ولا ضَرَرَ على المُكتَرِي في سُكنَى نَصفِها، سَكَنَه في الخَمسةِ والعِشرينَ الباقيةِ؛ لأنَّ المُكرِي مُقِرٌّ بأنَّه لَم يَدفَعْ إليه بَقيَّةَ السُّكنَى، وإنْ كانَ عليه في ذلك ضَرَرٌ فُسِخَتْ بَقيَّةُ المدَّةِ. اه.

تَنبيهٌ: أطلَقَ النَّاظِمُ في قَولِه: والقولُ مِنْ بَعدِ انقِضاءِ الأمَدِ لِلمُكتَرِي، وهو مُقيَّدٌ بما إذا أشبَه، كَما تَقدَّمَ في كلامِ اللَّخميِّ (¬١).

٢ - الِاختِلافُ في قَدْرِ المدَّةِ:

إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ المالِكُ، والمُستَأجِرُ، في المدَّةِ، فقالَ المُؤجِّرُ: أجَّرتُكَها سَنةً بألفٍ، وقالَ المُستَأجِرُ: بَلْ أجَّرتَني سَنتَيْنِ بألفَيْنِ.

فاختَلفَ الفُقهاءُ: هَلِ القولُ قولُ المالِكِ المُؤجِّرِ، أو قولُ المُستَأجِرِ، أو يَتحالَفانِ؟

فَقالَ الحَنفيَّةُ: إذا اختَلفَ المُستَأجِرُ قبلَ أنْ يَتصرَّفَ في المَأجورِ مع

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 615 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.