Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 614

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ١ - الاختلاف في قدر الأجرة

الأُجرةِ مِنْ بَعدِ انقِضاءِ أمَدِ الكِراءِ لِلمُكتَرِي، بشَرطِ الشَّبَهِ؛ لأنَّه مُعتَبرٌ مع فَواتِ كلِّ المَنافِعِ أو بَعضِها، وبِشَرطِ أنْ يَحلِفَ، وألَّا يَكونَ نَقَدَ شَيئًا.

فَإنْ لَم يُشبِهْ، بَلْ أشبَهَ المُكرِي وَحدَه، ونَكَلَ المُكتَرِي عن اليَمينِ، أو كانَ نَقَدَ العَشَرةَ مثلًا، وزَعَم بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ أنَّ الكِراءَ إنَّما هو خَمسةٌ مِنها، والخَمسةُ الأُخرَى قَرضٌ، أو وَديعةٌ، فالقولُ لِلمُكري أنَّ الجَميعَ كِراءٌ بيَمينِه، إنْ أشبَهَ، وإنْ لَم يُشبِهَا حلَفا، ووجبَ كِراءُ المِثلِ (¬١).

وقالَ مَيَّارةُ الفاسِيُّ ﵀: إذا اختُلِفَ في قَدْرِ الكِراءِ، كَأنْ يَقولَ المُكري بعَشَرةٍ، ويَقولَ المُكتَرِي بثَمانيةٍ، فذلك على ثَلاثةِ أوْجُهٍ:

أحَدُها: أنْ يَختَلِفَا قبلَ أنْ يَسكُنَ المُكتَرِي، فيَتَحالَفَا ويَتَفاسَخَا.

الوَجْهُ الآخَرُ: أنْ يَختَلِفا بعدَ الشُّروعِ في السُّكنَى، فيَتَحالَفَا ويُفسَخَ الكِراءُ فيما بَقيَ مِنْ المدَّةِ، ويُؤدِّي المُكتَرِي كِراءَ ما سَكَنَ مِنْ حِسابِ ما حلَف عليه إذا كانَ لَم يَنقُدْ لِماضي المدَّةِ، وأمَّا إنْ كانَ قد نَقَدَ لَهَا قَدْرًا مَعلومًا، فالقولُ قولُ المُكرِي إذا ادَّعاه.

الوَجْهُ الثَّالث: أنْ يَختَلِفا بعدَ انقِضاءِ أمَدِ السُّكنَى، فالقولُ في ذلك قولُ المُكتَرِي مع يَمينِه، وهذا إذا لَم يكُنْ نَقَدَ الكِراءَ، فإنْ نَقَدَه فالقولُ قولُ المُكرِي.

وقالَ اللَّخميُّ ﵀ في تَبصِرَتِه: ولَوِ اتَّفقَا أنَّ الكِراءَ بعَينٍ، واختَلفَا في قَدْرِه، فقالَ السَّاكِنُ: خَمسونَ، وقالَ الآخَرُ: مِئةٌ، فإنِ اختَلفا قبلَ السُّكنَى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 614 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.