Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 619

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ٣ - الاختلاف في قدر الأجرة والمدة معا

وقالَ الشافِعيَّةُ: إذا اختَلفَ المُتكارِيَانِ في المدَّةِ تَحالَفَا، فإذا تَحالَفا فُسِخَ العَقدُ، وعلى المُستَأجِرِ أُجرةُ المِثلِ لِمَا استَوْفاه (¬١).

وذَهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّ القَولَ قولُ المالِكِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ للزِّيادةِ، فكانَ القولُ قَولَه فيما أنكَرَه (¬٢).

٣ - الِاختِلافُ في قَدْرِ الأُجرةِ والمدَّةِ معًا:

إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في الأُجرةِ والمدَّةِ معًا، كَأنْ يدَّعيَ المُؤجِّرُ مثلًا قائِلًا: قد آجَرتُ هذه الدَّارَ لشَهرٍ واحِدٍ بمِئتَيْ دِرهَمٍ، وأنْ يدَّعيَ المُستَأجِرُ أنَّه اسَتَأجَرَ تلك الدَّارَ مدَّةَ شهرَيْنِ بمِئتَيْ دِرهَمٍ، أو بمِئةِ دِرهَمٍ، فقَدِ اختَلفَ العُلماءُ في هَذا:

فَقالَ الحَنفيَّةُ: إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في الأُجرةِ، وفي المدَّةِ معًا، تُرَجَّحُ بيِّنةُ المُؤجِّرِ في زِيادةِ الأُجرةِ، وبيِّنةُ المُستَأجِرِ في زِيادةِ المدَّةِ. مثلًا: إذا ادَّعَى المُؤجِّرُ قائِلًا: قد آجَرتُكَ حانُوتِي هذا سَنويًّا بعِشرينَ دِينارًا، وادَّعَى المُستَأجِرُ قائِلًا: قد آجَرْتَني إيَّاه سَنتَيْنِ بخَمسةَ عَشَرَ دِينارًا، وأقامَ كِلاهُما البيِّنةَ على دَعواه، يُحكَمُ بأنَّ إيجارَ الحانوتِ المَذكورِ عِشرونَ دِينارًا لِسَنتَيْنِ.

وَإذا عَجَزَ كِلاهُما عن إقامةِ البيِّنةِ، يَجري التَّحالُفُ بَينَهما، ويُبدَأُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 619 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.