Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 620

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ٣ - الاختلاف في قدر الأجرة والمدة معا

بتَحليفِ مَنِ ادَّعَى قَبْلًا، وإذا ادَّعَى كِلاهُما في وَقتٍ واحِدٍ فلِلقاضي أنْ يَبدَأَ بمَن شاءَ مِنهما، أو أنَّه يُعَيِّنُ مَنْ يَبدَأُ به بالقُرعةِ.

وَلَكِنْ إذا كانَ الِاختِلافُ حَصَلَ بعدَ مُرورِ مدَّةِ الإجارةِ، أي: بعدَ استِيفاءِ المَنفَعةِ كامِلةً، فالقولُ قولُ المُستَأجِرِ، ولا يَجري التَّحالُفُ.

إذا اختَلفَ الطَّرفانِ على الوَجْهِ السَّابِقِ بعدَ مُرورِ بَعضِ مدَّةِ الإجارةِ، أو بعدَ أنْ قَطَعَ المُستَأجِرُ بَعضَ الطَّريقِ، يُجرَى التَّحالُفُ، فإنْ حلَف كِلاهُما تُفسَخُ الإجارةُ في حَقِّ المدَّةِ الباقيةِ، وأمَّا في المدَّةِ المُنقَضيةِ فالقولُ قولُ المُستَأجِرِ (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: إذا اكتَرى ودفعَ أربَعينَ دِرهَمًا فقالَ المُكرِي: الأربَعونَ لأربَعةِ أشهُرٍ، عَشَرةُ دَراهِمَ لكلِّ شَهرٍ، وقالَ المُكتَرِي: الأربَعونَ لِخَمسةِ أشهُرٍ، ثَمانيةُ دَراهِمَ لكلِّ شَهرٍ.

فَلا يَخلو مِنْ أحَدِ وجهيْنِ:

أنْ يَكونَ المُكرِي انتَقدَ الكِراءَ، أي: قَبَضَه، فالقولُ قولُه مع يَمينِه، سَكَنَ المُكتَرِي أو لَم يَسكُنْ.

أو أنْ يَكونَ لَم يَنتقِدِ الكِراءَ، وفيه وَجهانِ؛ لأنَّه إمَّا أنْ يَقَعَ اختِلافُهُما بعدَ السُّكنَى، أي: بعدَ الشُّروعِ فيها، والحُكمُ أنَّهما يَتحالَفانِ ويُفسَخُ الكِراءُ في باقي المدَّةِ، ويُؤدِّي المُكتَرِي كِراءَ ما سَكَنَ مِنْ حِسابِ ما حلَف عليه، وكذلك يُفسَخُ إذا نَكَلَا معًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 620 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.