Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 622

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ٤ - الاختلاف في رد العين المستأجرة

لِلسَّاكِنِ بيِّنةٌ، وذلك لأنَّ سُكنَى الدَّارِ قد وُجِدَتْ مِنْ السَّاكِنِ، ووُجِدَ استِيفاءُ مَنفعَتِها، وهي مِلْكُ صاحِبِها، والقولُ قولُه في مِلْكِه، والأصْلُ عَدَمُ استِئجارِ السَّاكِنِ في الحِفظِ، فكانَ القولُ قَولَ مَنْ يَنفِيه (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: إذا اختَلفَ المُتكارِيانِ في مِقدارِ المَنفَعةِ أو قَدْرِ الأُجرةِ، ولَم تكُنْ بيِّنةٌ، تَحالَفَا؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، فأشبَهَ البَيعَ، وإذا تَحالَفَا فُسِخَ العَقدُ وعلى المُستَأجِرِ أُجرةُ المِثلِ؛ لِمَا استَوْفاه (¬٢).

٤ - الِاختِلافُ في رَدِّ العَينِ المُستَأجَرةِ:

إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في رَدِّ العَينِ المُستَأجَرةِ، بأنِ ادَّعَى المُستَأجِرُ رَدَّها، وأنكَرَه المُؤجِّرُ، بأنْ قالَ: لَم تَرُدَّها، فاختَلفَ العُلماءُ فيمَن يَكونُ القولُ قَولَه، هَلْ يُقبَلُ قولُ المُؤجِّرِ أو قولُ المُستَأجِرِ أو يُفَرَّقُ في العَينِ المُستَأجَرةِ بينَ ما إذا كانَتْ ممَّا يُغابُ عليه، وممَّا لا يُغابُ عليه؟

فذهبَ الصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ، والحَنابِلةُ -في المَذهبِ- إلى أنَّ القَولَ قولُ المُؤجِّرِ أنَّه لَم يَرُدَّ عليه؛ لأنَّ المُستَأجِرَ قَبَضَ العَينَ لمَنفعَتِه، فلَم يُقبَلْ قولُه في الرَّدِّ، كالمُستَعيرِ، إلَّا ببيِّنةٍ على الرَّدِّ (¬٣).

وَهو أيضًا قولُ الشافِعيَّةِ في رَدِّ العَينِ المُستَأجَرةِ، إلَّا أنَّهمُ اختَلفوا في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 622 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.