Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 623

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ٤ - الاختلاف في رد العين المستأجرة

الأجيرِ المُشترَكِ، فقالوا: إنِ اختَلفا في الرَّدِّ فادَّعاه المُستَأجِرُ، وأنكَرَه المُؤجِّرُ، فالقولُ قولُ المُؤجِّرِ، أنَّه لَم يَرُدَّ عليه؛ لأنَّ المُستَأجِرَ قَبَضَ العَينَ لمَنفعَتِه، فلَم يُقبَلْ قولُه في الرَّدِّ، كالمُستَعيرِ.

وَإنِ اختَلفَ الأجيرُ المُشترَكُ والمُستَأجِرُ في رَدِّ العَينِ التي استُؤجِرَ على العَملِ فيها، فادَّعَى الأجيرُ أنَّه رَدَّها، وأنكَرَ المُستَأجِرُ، فإنْ قُلنا: إنَّ الأجيرَ يَضمَنُ العَينَ بالقَبضِ، لَم يُقبَلْ قولُه في الرَّدِّ؛ لأنَّه ضامِنٌ، فلَم يُقبَلْ قولُه في الرَّدِّ، كالمُستَعيرِ والغاصِبِ.

وإنْ قُلْنا: إنَّه لا يَضمَنُ العَينَ بالقَبضِ، فهَل يُقبَلُ قَولَه في الرَّدِّ؟ فيه وَجهانِ، كالوَكيلِ بجُعلٍ (¬١).

وَذَهَبَ الإمامُ أبو حَنيفَةَ والحَنابِلةُ في وَجْهٍ إلى أنَّ القَولَ قولُ المُستَأجِرِ؛ لأنَّه أمينٌ، وأنَّ القَولَ قولُ الأمينِ مع يَمينِه.

مثلًا: لَو طَلَب أحَدٌ مِنْ الخيَّاطِ الثَّوبَ الذي أعطاه إيَّاه لِيَخِيطَه، وادَّعَى الخيَّاطُ أنَّه أعطاه إيَّاه، فعِندَ الإمامِ يُصَدَّقُ قولُه بلا بيِّنةٍ، أمَّا عندَ الإمامَينِ فلا يُصَدَّقُ قَولَه بلا بُرهانٍ.

قالَ الكاسانيُّ ﵀: وإنْ كانَ الأجيرُ خاصًّا، فمَا في يَدِه يَكونُ أمانةً في قَولِهم جَميعًا، حتى لَو هَلَكَ في يَدِه بغَيرِ صُنعِه لا يَضمَنُ، أمَّا على أصْلِ أبي حَنيفَةَ فلأنَّه لَم يُوجَدْ منه صُنعٌ يَصلُحُ سَبَبًا لِوُجوبِ الضَّمانِ؛ لأنَّ القَبضَ حَصَلَ بإذْنِ المالِكِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 623 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.